‫يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه‪.‬‬ ‫المادة )‪:(31‬‬ ‫يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقا ً به‬ ‫المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت‪.‬‬ ‫المادة )‪:(32‬‬ ‫يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كليا ً أو جزئيا ً في إحدى الحالت التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا وصل إلى الوسيلة العلمية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب‬ ‫الرد أو التصحيح في الوسائل العلمية اللكترونية وبعد شهرين في المطبوعات‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا لم يكن مذيل ً باسم صاحب الرد وتوقيعه‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا كان مخالفا ً للقوانين والنظمة النافذة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(33‬‬ ‫‌أ‪ -‬إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور‬ ‫صحيح يحق للوسيلة العلمية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب‬ ‫التسعيرة العادية فض ل ً عن المطالبة بالتعويض عن الضرار التي لحقت بالوسيلة‬ ‫العلمية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬ينشر الحكم الصادر في الوسيلة العلمية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى‬ ‫التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح‪.‬‬ ‫المادة )‪:(34‬‬ ‫‌أ‪ -‬في حال مخالفة أحكام المادة ‪ 28‬والمادة ‪ 29‬من هذا القانون يحق لطالب الرد أو‬ ‫التصحيح الطلب إلى قاضي المور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة العلمية نشر الرد‬ ‫أو التصحيح‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents