‫المادة )‪:(53‬‬ ‫يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ول يجوز لصاحب الوسيلة العلمية‬ ‫التنازل عنه أو عن أي جزء منه إل بموافقة المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪:(54‬‬ ‫‌أ‪ -‬على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلل سنة من‬ ‫تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكما ً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلثين يوما ً متصلة أو‬ ‫متقطعة خلل مدة سنة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(55‬‬ ‫تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها‬ ‫على النحو التي‪..‬‬ ‫‪ -1‬وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية‬ ‫العربية السورية على أل تقل التغطية عن ثلث محافظات‪.‬‬ ‫‪ -3‬وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق‬ ‫تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫‪ 4‬وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ول تتيح‬ ‫برامجها إل للمشتركين فيها‪.‬‬ ‫المادة )‪:(56‬‬ ‫تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على‬ ‫النحو التي‪..‬‬ ‫‪ -1‬وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الخبار والبرامج‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي ل تخرج‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents