المادة ):(53
يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ول يجوز لصاحب الوسيلة العلمية
التنازل عنه أو عن أي جزء منه إل بموافقة المجلس.
المادة ):(54
أ -على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلل سنة من
تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكما ً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
ب -يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلثين يوما ً متصلة أو
متقطعة خلل مدة سنة.
المادة ):(55
تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها
على النحو التي..
-1وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.
-2وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية
العربية السورية على أل تقل التغطية عن ثلث محافظات.
-3وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق
تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.
4وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ول تتيح
برامجها إل للمشتركين فيها.
المادة ):(56
تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على
النحو التي..
-1وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الخبار والبرامج
السياسية.
-2وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي ل تخرج
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents