‫‪ -4‬كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع‬ ‫المحاكم من نشره‪.‬‬ ‫‪-5‬كل ما يمس برموز الدولة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(13‬‬ ‫يحظر على العلمي أن يتعرض للحياة الخاصة للفراد ول يعد مساسا ً بالخصوصية‬ ‫الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون‬ ‫المحتوى العلمي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(14‬‬ ‫يحظر على العلمي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو العانة أو أي مزايا‬ ‫خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلمي‬ ‫بحوزته‪.‬‬ ‫المادة )‪:(15‬‬ ‫يحظر على العلمي أن يعمل في جلب العلنات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة أو مزايا عن نشر العلنات بأي صفة ول يجوز أن يوقع باسمه أي مادة‬ ‫إعلنية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(16‬‬ ‫أ‪ -‬ل يجوز للوسيلة العلمية قبول التبرعات أو العانات أو أي مزايا خاصة من جهات‬ ‫أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تعد أي زيادة في أجر العلنات التي تنشرها الوسيلة العلمية لمصلحة الجهات‬ ‫المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة عن الجور المقررة للعلن بمنزلة إعانة غير‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل العلمية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(17‬‬ ‫أ‪ -‬ل يجوز أن يتجاوز المحتوى العلني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل‬

Select target paragraph3