‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫الفصل ‪ – 0‬يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجاالت التي تدخل ضمن مشموالته‪ .‬ويمكنه تفويض جزء من صالحياته‬ ‫وإمضائه للكاتب القار في حدود المهام الموكولة إليه باستثناء مهامه بلجنة المتابعة وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫ويتولى المدير العام للوكالة خاصة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التسيير اإلداري والمالي والفني للوكالة‪،‬‬ ‫رئاسة لجنة المتابعة‪،‬‬ ‫السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة‪،‬‬ ‫إبرام الصفقات والعقود طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق خصوصية مهام الوكالة‪،‬‬ ‫اقتراح ميزانية الوكالة‪،‬‬ ‫اقتراح تنظيم مصالح الوكالة‪،‬‬ ‫تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع األعمال المدنية واإلدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫إعداد تقارير سنوية حول نشاط الوكالة وعرضها على الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪،‬‬ ‫تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫القسم الثاني – لجنة المتابعة‬ ‫الفصل ‪ – 4‬تحدث بالوكالة الفنية لالتصاالت لجنة متابعة تسهر على حسن استغالل المنظومات الوطنية لمراقبة حركة االتصاالت في‬ ‫إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة‪ .‬وتتولى لهذا الغرض‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به‬ ‫العمل وتكييفها فنيا‪،‬‬ ‫إحالة أذون البحث والمعاينة إلى المصالح الخصوصية بالوكالة أو اإلذن بإرجاعها إلي الهياكل المعنية مع واجب‬ ‫التعليل‪،‬‬ ‫متابعة التنفيذ الفني ألذون البحث والمعاينة���،‬‬ ‫اإلذن بإحالة نتائج أذون البحث والمعاينة إلى الهياكل المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بسرية األبحاث‬ ‫وحماية المعطيات الشخصية‪،‬‬ ‫إحالة تقارير سنوية حول معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال إلى المجلس المكلف بالسلطة‬ ‫التشريعية‬ ‫الفصل ‪ – 7‬تتركب لجنة المتابعة من‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدير العام للوكالة ‪ :‬رئيس‪،‬‬ ‫قاضي من الرتبة الثانية على األقل من القضاء العدلي ‪:‬نائب رئيس‪،‬‬ ‫ممثل عن وزارة العدل ‪ :‬عضو‪،‬‬ ‫ممثل عن وزارة الداخلية ‪ :‬عضو‪،‬‬ ‫ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ‪ :‬عضو‪،‬‬ ‫ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال ‪ :‬عضو‪،‬‬ ‫ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ‪ :‬عضو‪،‬‬ ‫ممثل عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ‪ :‬عضو‪،‬‬ ‫ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ‪ :‬عضو‪.‬‬ ‫ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال والوزارات‬ ‫المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 8‬تج تمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية لالتصاالت بدعوة من رئيسها أو نائبه‪ ،‬كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ‬ ‫القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشموالتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خالل الجلسة‪.‬‬ ‫ال يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إال بحضور ثالثة (‪ )2‬من أعضائها على األقل عالوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة‬ ‫عدم توفر هذا النصاب‪ ،‬فإن اللجنة تلتئم الحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وفي كل الحاالت تتخذ قراراتها بأغلبية‬ ‫أصوات أعضائها الحاضرين‪.‬‬ ‫‪3 /6‬‬

Select target paragraph3