قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
الفصل – 0يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجاالت التي تدخل ضمن مشموالته .ويمكنه تفويض جزء من صالحياته
وإمضائه للكاتب القار في حدود المهام الموكولة إليه باستثناء مهامه بلجنة المتابعة وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتولى المدير العام للوكالة خاصة:
التسيير اإلداري والمالي والفني للوكالة،
رئاسة لجنة المتابعة،
السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة،
إبرام الصفقات والعقود طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق خصوصية مهام الوكالة،
اقتراح ميزانية الوكالة،
اقتراح تنظيم مصالح الوكالة،
تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع األعمال المدنية واإلدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها
العمل،
إعداد تقارير سنوية حول نشاط الوكالة وعرضها على الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
القسم الثاني – لجنة المتابعة
الفصل – 4تحدث بالوكالة الفنية لالتصاالت لجنة متابعة تسهر على حسن استغالل المنظومات الوطنية لمراقبة حركة االتصاالت في
إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة .وتتولى لهذا الغرض:
تلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به
العمل وتكييفها فنيا،
إحالة أذون البحث والمعاينة إلى المصالح الخصوصية بالوكالة أو اإلذن بإرجاعها إلي الهياكل المعنية مع واجب
التعليل،
متابعة التنفيذ الفني ألذون البحث والمعاينة���،
اإلذن بإحالة نتائج أذون البحث والمعاينة إلى الهياكل المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بسرية األبحاث
وحماية المعطيات الشخصية،
إحالة تقارير سنوية حول معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال إلى المجلس المكلف بالسلطة
التشريعية
الفصل – 7تتركب لجنة المتابعة من:
المدير العام للوكالة :رئيس،
قاضي من الرتبة الثانية على األقل من القضاء العدلي :نائب رئيس،
ممثل عن وزارة العدل :عضو،
ممثل عن وزارة الداخلية :عضو،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني :عضو،
ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال :عضو،
ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية :عضو،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية :عضو،
ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية :عضو.
ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال والوزارات
المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل – 8تج تمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية لالتصاالت بدعوة من رئيسها أو نائبه ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ
القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشموالتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خالل الجلسة.
ال يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إال بحضور ثالثة ( )2من أعضائها على األقل عالوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة
عدم توفر هذا النصاب ،فإن اللجنة تلتئم الحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وفي كل الحاالت تتخذ قراراتها بأغلبية
أصوات أعضائها الحاضرين.
3 /6