ﻗﺎﻧون رﻗم ) (33ﻟﺳﻧﺔ 1996م ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﻣواد اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﮭوري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (38ﻟﺳﻧﺔ 1991م
ﺑﺷﺄن اﻹﺗﺻـﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾـﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾـﺔ
ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب :
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ :
ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﺳﺗور اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﮭوري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم) (38ﻟﺳﻧﺔ 1991م ﺑﺷﺄن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ.
وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
)أﺻدرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ(
اﻟﻣﺎدة ) : (1ﺗﻌـدل اﻟﻣواد )، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 5 ، 4 ، 3،2،1
(34 ، 28 ، 26 ، 25 ، 23 ، 22ﻣن اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﮭوري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (38ﻟﺳﻧﺔ 1991م ﺑﺷﺄن اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﺗﻌـﺎرﯾـف
ﻣﺎدة ) : (1ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون )ﻗﺎﻧون اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ( وﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌﺎﺑﯾر واﻷﻟﻔﺎظ اﻟواردة أدﻧﺎه
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟم ﯾﻘﺗض ﺳﯾﺎق اﻟﻧص ﻣﻌﻧﻰ آﺧر :
اﻟﺟﻣﮭورﯾـﺔ :اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ.
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ :
اﻟوزارة :وزارة اﻟﻣواﺻﻼت
وزﯾر اﻟﻣواﺻﻼت
اﻟوزﯾـر :
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :
أي ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟوزارة أو أﺳﺗﺧدم ﻷﺣد أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﯾﺷﻣل ذﻟك أﯾﺿﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن
اﻟﻣوظـف :
ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟدﯾﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﺣد اﻷﻋﻣﺎل.
اﻻﺗﺻـﺎﻻت :اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ .
أﯾﺔ أﺟﮭزة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌده ﻷﻏراض اﻟﺑث واﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑواﺳطﺔ اﻹﺷﺎرات أو
اﻷﺟﮭزة اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ:
اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو اﻟﺻور أو اﻟﻧﻘل اﻟﺿوﺋﻲ وﻏﯾرھﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ.
ھو ﻣرﻛز اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻟرﺑط ﺧطوط اﻹﺗﺻﺎﻻت
اﻟﻣﻘﺳـم :
ھو اﻟﻣﻘﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟﻣﺟﮭزة ﺑﮭواﺗف ﻓرﻋﯾﮫ.
اﻟﻣﻘﺳم اﻟﻔرﻋـﻲ :
ﺧـط اﻟﮭﺎﺗـف :ھو اﻟﺧط اﻟذي ﯾرﺑط ھﺎﺗف اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﻣﻘﺳم اﻟﻌﺎم
ھو اﻟﺷﺧص أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠـﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧط ھﺎﺗﻔﻲ ﺗﻠﻛس أو ﻓﺎﻛس أو ﺧط
اﻟﻣﺷـﺗرك :
ھﺎﺗﻔﻲ ﺧﺻوﺻﻲ أو ﻓواﺋد ﺗﻠﻐراﻓﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك.
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺣﯾ��ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن طﺎﻟب اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ واﻟﮭواﺗف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺳواء ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ أو
اﻟﻣﻛﺎﻟﻣـﺔ :
ﻟم ﺗﺗم.
ﻛل ﻓرد ﯾﺣوز ﺟﮭﺎز ﻻﺳﻠﻛﻲ ﻹﺷﺑﺎع رﻏﺑﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ أو ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو
اﻟﮭـواة :
ﻓﻛﮭﺎ أو ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ دون أن ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺎدي أو اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري.
اﻹﻧﺷـﺎءات :ھﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﻣدﯾد.
ھو أي ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﻲ أو إﻋﺗﺑﺎري ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد :
ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮭﺎ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :
واﻟﺗﻲ اﻟﺗزﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو أي إﺗﻔﺎق أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﻧﺑﺛق ﻋﻧﮭﺎ وﺗﻠﺗزم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﮭﺎ.
ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت اﻹﺗﺻـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .
ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ :
ھﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾﺧﺷﻰ ﻣن ﺗﺄﺧﯾرھﺎ ﺣدوث ﺿرر.
أﻋﻣـﺎل اﻟطـوارئ :
ﻣﻔردھﺎ ﺗردد وﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ذﺑذﺑﺎﺗﮭﺎ ﺣﺗﻰ ) (3.000ﻣﯾﺟﺎ
اﻟﺗـرددات :
ھرﺗز واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء ﺑدون دﻟﯾل اﺻطﻧﺎﻋﻲ.
اﻟﺗداﺧل اﻟﺿـﺎر :أي ﺑث أو إﻧﺷﺎء أو ﺗﺣرﯾض أو ﻧﻘل أو ﺗﺄﺛﯾر ﻛﮭر وﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺷﻐﯾل
ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ أو ﯾﺳﻲء ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﺷﻘﯾﮭﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﯾﻌﯾق أو ﯾﺳﺑب ﺗﻘطﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر أو ﻣﺗﻘطﻊ.