املــادة ( ) 16
يتمتع فنانو الأداء باحلقوق املالية اال�ستئثارية التالية :
�أ � -إذاعة �أدائهم غري املثبت ( احلي ) �أو نقله للجمهور .
ب -تثبيت �أدائهم غري املثبت ( احلي ) .
ج -منع ا�ستغالل �أدائهم غري املثبت ( احلي ) ب�أية طريقة دون احل�صول على ترخي�ص
مكتوب م�سبق منهم .
د � -إتاحة �أ�صل �أو ن�سخ من �أدائهم املثبت للجمهور بالبيع �أو ب�أي ت�صرف �آخر ناقل
للملكية .
هـ -ت�أجري �أ�صل �أو ن�سخ من �أدائهم املثبت للجمهور لأغرا�ض جتارية .
و � -إذاعة �أدائهم املثبت �أو نقله للجمهور .
ز -ن�سخ �أدائهم املثبت .
وال ي�سري حكم هذه املادة فـي حالة موافقة فناين الأداء على �إدراج �أدائهم �ضمن
م�صنف �سمعي ب�صري .
املــادة ( )17
يتمتع م��تجو الت�سجيالت ال�صوتية باحلقوق املالية اال�ستئثارية التالية :
�أ -ا�ستغالل ت�سجيالتهم ال�صوتية ب�أية طريقة كانت مبا فـي ذلك الن�سخ �أو الت�أجري .
ب � -إتاح ـ ــة ت�سجيالتهـ ـ ــم ال�صوتيـ ــة الأ�صلي ــة ون�س ــخ منها للجمهـ ــور بالبي ــع �أو ب ـ�أي
ت�صرف �آخر ناقل للملكية .
ج � -إذاعة ت�سجيالتهم ال�صوتية �أو نقلها �إىل اجلمهور بطريقة �أخرى .
املــادة ( ) 18
تتمتع هيئات الإذاعة باحلقوق املالية الإ�ستئثارية التالية :
�أ -تثبيت ون�سخ و�إذاعة و�إعادة �إذاعة براجمها ونقلها �إىل اجلمهور .
ب -من ــع الغـ ـي ــر مــن نقـ ـ ــل الت�سجيـ ـ ــل التلفزيونـ ــي لرباجم ـهـ ــا �إىل اجلمه ـ ـ ــور دون
احل�صول على ترخي�ص مكتوب م�سبقا .
ويحظر على الغيــر ت�سجيــل �أو ن�ســخ �أو ت�أجيــر �أو �إعــادة بث �أو �إتاح ــة �أو نقــل تلك
الربامج �إىل اجلمهور ب�أية و�سيلة كانت .
املــادة ( ) 19
ت�سري �أحكام املواد ( ) 14 ، 12 ، 10 ، 9 ، 8من هذا القانون على الت�صرفات التي ترد على
احلقوق املالية لأ�صحاب احلقوق املجاورة كما ت�سري على هذه احلقوق �أحكام املــادة ( . ) 13
- 10 -