‫‪ -3‬يكـون طلب وقـف �إجراءات التخلي ــ�ص اجلمركي وتقدير قيـمـة الكفالـة �أو ال�ضمان‬ ‫املن�صو�ص عليه فـي هذه املادة وحتديد �أماكن ور�سوم التخزين وفقا للقواعد‬ ‫والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية مبراعاة �أحكام القانون املايل ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال ت�س ــري �أحك ــام هذه املادة على الكمي ــات ال�ضئيلــة ذات ال�صبغــة غ ــري التجاريـ ــة‬ ‫من امل�صن ـفــات والت�سجــيالت ال�صوتية التي تكـون �ضمن �أمتعة امل�سافرين ال�شخ�صية‬ ‫�أو تر�سل فـي طرود �صغرية ‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثاين عـ�شــر‬ ‫التدابري الوقائية‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يج ــوز للمحكم ــة املخت�صـ ــة بناء على طل ــب �صاحــب حق حممي مبوج ـ ــب �أحكـ ــام هـذا‬ ‫القان ــون �أن ت�صـ ــدر �أم ــرا على عري�ض ــة بتدب ــري �أو �أك ــرث من التدابري التالية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬منع وقوع التعدي �أو الفعل املحظور ��لى حق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬وقف التعدي على حق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬التحفظ على ن�سـ ــخ امل�ص ــنف املج�سدة للتع ــدي واملـ ــواد امل�ستخدمـ ــة فـي عمل هذه‬ ‫الن�سخ ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬وقف العر�ض اجلاري �إذا كان التعدي متعلقا ب�أداء علني مل�صنـف �أو �أداء �أو ت�سجيل‬ ‫�صوتي �أو برنامج �إذاعي ‪� ،‬أو حظره فـي امل�ستقبل ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ح�صـ ــر الإي ــراد املتح ــ�صــل من اال�ستـ ـ ـغ ــالل غـ ــري امل�شـ ــروع للم ــ�صـن ــف بوا�سطة‬ ‫خبري تعينه املحكمة لهذا الغر�ض ‪ ،‬والتحفظ على هذا الإيراد ‪.‬‬ ‫وللمحكمة �أن ت�أمر مقدم العري�ضة بتقدمي ما يكون متوافرا لديه من �أدلة‬ ‫ترجح وقوع التعدي على احلق �أو ارتكاب الفعل املحظور �أو �أن �أيا منهما و�شيك‬ ‫الوقوع وغريها من املعلومات التي تراها الزمة لتمكني اجلهات املعنية من تنفيذ‬ ‫الأمر بالتدبري املنا�سب عند �صدوره ‪.‬‬ ‫كما يجوز للمحكمة �أن تلزم مقدم العري�ضة بتقدمي كفالة �أو �ضمان منا�سب‬ ‫حلمـ ــاي ــة املـ ــدعى علي ــه وملنع �إ�س ـ ــاءة �إ�ستعمال هـ ــذا احلق ‪ ،‬ويجب �أال يكون مقدار‬ ‫الكفالة �أو ال�ضمان مبالغا فيه على نحو ي�ؤدي �إىل عزوف �أ�صحاب احلقوق عن‬ ‫اللجوء �إىل هذا الإجراء ‪.‬‬ ‫ويجــب على املحكمـ ـ ــة البـ ـ ــت فـي العري�ضـة على وجـ ـ ـ ــه اال�ستعجـ ــال فـي ميعـ ــاد‬ ‫ال يجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ تقدميها ‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬

Select target paragraph3