ويجـوز للمحكمة �أن ت�صدر الأمر على العري�ضة فـي غيبة املدعى عليه فـي
احلاالت التي من املرجح �أن يكون الت�أخري فـي �إ�صدار الأمر فيها ملحقا باملدعي
�ضررا يتعذر تداركه �أو يخ�شى فيها �إتالف �أو زوال الأدلة املثبتة للتعدي ،ويجب
فـي هذه احلالة �إخطار املدعى عليه بالأمر فور �صدوره ويجوز عند االقت�ضاء فـي
احلاالت التي تقدرها املحكمة �إخطار املدعى عليه بالأمر بعد تنفيذه مبا�شرة ،
وللمدعى عليه �أن يتظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة املخت�صة خالل ع�شرة �أيام
من اليوم التايل لتاريخ �إخطاره .
وعلى �صاحب احلق �إقامة الدعــوى ب�أ�ص ــل النــزاع خ ــالل خم�س ــة ع�ش ــر يومــا من
اليوم التايل لتاريخ �صدور الأمــر بالتدبي ــر املنا�ســب �أو من الي ــوم التال ــي لتاريــخ
�إخطاره برف�ض التظلم املقدم من املدعى عليه بح�سب الأحوال و�إال اعترب الأمر
ك�أن مل يكن .
الف�صل الثالث ع�شر
الإجراءات والتعوي�ضات املدنية
املــادة ( ) 43
-1دون الإخــالل ب�أيــة تعوي�ض ــات �أخرى ينـ ــ�ص عليهـ ــا قانـ ــون �آخر تق�ضي املحكمة
ب�إلزام �أي �شخ�ص يثبت ارتكابه �أفعال تعدي على �أي من احلقوق املالية للم�ؤلف
�أو لأ�صحاب احلقوق املجاورة ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق بناء على طلبه ما ي�أتي :
�أ -تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي .
ب -قيمة ما حققه املتعدي من �أرباح من جراء التعدي والتي مل ت�ؤخذ فـي االعتبار
عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق .
وفـي تطبيق �أحكام هذه الفقرة يعترب �صاحب حق كل مرخ�ص له ح�صريا
وكذلك االحتادات واجلمعيات املمثلة ل�صاحب احلق وفقا للقوانني املعمول بها .
-2دون الإخالل ب�أية تعوي�ضات �أخرى ين�ص عليها قانون �آخر تق�ضي املحكمة ب�إلزام
�أي �شخ�ص يثبت ارتكابه �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )40من
هذا القانون ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق بناء على طلبه ما ي�أتي :
�أ -تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي .
ب -قيمة ما حققه املتعدي من �أرباح من جراء التعدي والتي مل ت�ؤخذ فـي االعتبار
عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق .
- 21 -