‫املــادة ( ‪) 56‬‬ ‫لـ ـ ـكـ ــل مــن ت�ضـ ـ ــرر م ـ ــن فـ ـ ـع ــل ارتـ ـ ـكـ ــب باملخ ــالـ ـف ـ ـ ــة لأح ـ ـك ـ ــام هذا القانون االدعاء باحلق‬ ‫املدين على مرتكبه �أمام املحكمة اجلزائية املخت�صة ‪.‬‬ ‫الف�صــل اخلام�س ع�شر‬ ‫�أحكام عامة وختامية‬ ‫املــادة ( ‪) 57‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا القانون على ما ي�أتي ‪ :‬‬ ‫�أ ‪ -‬امل�صنفــات والأداءات والـت ــ�سـ ـج ـيـ ــالت ال�صوت ـيـ ــة التـي تك ــون مل�ؤلفي ــن �أو لفنانــي‬ ‫�أداء �أو ملنتج ــي ت�سجيـ ــالت �صوتي ــة عمانيي ــن �أو �أجانــب مقيميــن �إقام ــة معتادة‬ ‫داخل ال�سلطنة ‪ ،‬والربامج الإذاعية التي تكون لهيئات �إذاعيـة مقرها الرئي�سي‬ ‫بال�سلطنة �أو بثت من حمطات �إر�سال داخل ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬امل�صنفات والأداءات والت�سجي ــالت ال�صوتية والربامــج الإذاعيـة التي مت �إجنازها‬ ‫فـي ال�سلطنة بغ�ض النظر عن جن�سية �أو حمل �إقامة من قام ب�إجنازها ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬امل�صنف ــات والأداءات والت�سجيـ ــالت ال�صوت ــية التي ت ـ ــم ن�ش ـ ــره ـ ــا لأول مرة فـي‬ ‫ال�سلطنة �أو ن�شرت لأول مرة فـي بلد �آخر ثم ن�شرت فـي ال�سلطنة خالل ثالثني‬ ‫يوما من تاريخ الن�شر فـي اخلارج بغ�ض النظر عن جن�سية �أو حمل �إقامة م�ؤلفيها ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬امل�صنف ـ ـ ـ ــات ال�سمعي ـ ـ ــة الب�ص ــرية التــي يك ـ ــون املقر الرئي�سي ملنتجيها �أو حمال‬ ‫�إقامتهم فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬امل�صنف ــات املعمارية التي مت ت�شييدها فـي ال�سلطنة وامل�صنفات الفنيـ ــة املدجمة‬ ‫فـي مبنى �أو �أية من�ش�آت �أخرى داخل ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬امل�صنفات والأداءات والت�سجيالت ال�صوتية التي تكون مل�ؤلفني �أو لفناين �أداء �أو‬ ‫ملنتجي ت�سجيالت �صوتية والربامج الإذاعية التي تكون لهيئات �إذاعية واملحميــة‬ ‫مبوجب اتفاقيات �أو معاهدات دولية تكون ال�سلطنة طرفا فيها �أو ت�صبح طرفا‬ ‫فيها فيما بعد ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 58‬‬ ‫يخول املوظفون الذين ي�صدر بتحديدهم قرار مـن وزير العــدل بالإتفـ ــاق مع الوزير �صفة‬ ‫ال�ضبطية الق�ضائية فيما يقع باملخالفة لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪- 26 -‬‬

Select target paragraph3