‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫تشغيل شبكات االتصاالت لتنفيذها خالل الحاالت المحددة بالنص ‪ ،‬وألزم مشغلو الخدمة ومقدمو‬ ‫خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة ‪ ،‬ولم يمنح الجهاز القومي لالتصاالت أي سلطة في التعديل‬ ‫أو اإللغاء أو اإلضافة على خطة التشغيل ‪ ،‬كما لم ينط بالجهاز أي سلطة لتنظيم حدود أو مدى‬ ‫التزام مشغلو الخدمة ومقدمو الخدمات بتقرير أية ضوابط تحد من إطالق النص المشار إليه ‪،‬‬ ‫ومن ثم ال يكون الجهاز القومي لالتصاالت ملزما ً بإصدار أي قرارات إيجابية أو سلبية بتقرير‬ ‫أي ضوابط للحد من السلطات المقررة بالنص أو التخفيف أو التشديد من التزامات مقدمو ومشغلو‬ ‫الخدمة الذين ال يملكون وفقا ً للنص المشار إليه سوى االلتزام بتنفيذ خطة تشغيل شبكات‬ ‫االتصاالت دون ضوابط تتقرر من أية جهة ‪ ،‬األمر الذي يكون معه امتناع الجهاز القومي‬ ‫لالتصاالت عن إصدار قرار بالضوابط المحددة لحق الجهة اإلدارية في إلزام شركات الهواتف‬ ‫النقالة (المحمول) بقطع خدمات االتصاالت واإلنترنت عن المواطنين ال يشكل قرارا إداريا سلبيا‬ ‫بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ ،1972‬لتصبح الدعوى في شأن الطلب الماثل مفتقدة إلى أي قرار‬ ‫إداري يمكن الطعن عليه باإللغاء‪ ،‬ومن ثم تعد الدعوى بالنسبة لهذا الطلب غير مقبولة النتفاء‬ ‫القرار اإلداري‪.‬‬ ‫وحيث إنه ال يغير من ذلك أن يكون للمدعين اعتراضات من أي نوع على مضمون‬ ‫النص‪ ،‬ذلك أن الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت المشار إليه ـ ومنه المادة (‪)65‬‬ ‫سالفة البيان وكذا المادة (‪ )67‬منه ـ قد نال انتقادا واسعا من الحكومة في اجتماع مجلس‬ ‫الوزراء السادس بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 2011/4/13‬وفي تصريحات وزير االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات المرفق كل منهما بحوافظ مستندات الجهاز والشركات الثالث المودعة‬ ‫ملف الدعوى بتاريخ ‪ 2011/4/20‬ووعد المجلس المشار إليه بمراجعة مواد قانون االتصاالت‬ ‫وخاصة المادة (‪ ) 67‬منه حتى ال تستخدم على نحو يؤثر على سالمة المواطنين أو يحد من‬ ‫حريتهم في الحصول على المعلومات ‪ ،‬ومن ثم فإن عدم الرضا على مضمون نص أقره القانون‬ ‫ال يخلق قرارا سلبيا يُحسن من صورة القواعد التي قررها القانون‪.‬‬ ‫وحيث إنه وعن طلبات التعويض المبداة من المدعين والمتدخل هجوميا عن األضرار‬ ‫المادية واألدبية الناشئة القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت‬ ‫والرسائل القصيرة )‪ (SMS‬عن الهواتف النقالة وخدمات اإلنترنت اعتبارا من يوم الجمعة‬ ‫الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب على ذلك من آثار ‪ ،‬والمتمثلة في‪:‬‬ ‫ــ (طلب المدعين) بإلزام المدعي عليهم بالتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي أصابتهم‬ ‫من جراء هذا القرار ‪ ،‬علي أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به ليس ألنفسهم وإنما‬ ‫إل نشاء مؤسسة أهلية يقوم علي إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي‬ ‫والتكنولوجي في مصر‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3