‫ب ‪ -‬تك ــون هناك عالمــة جتارية �شبيهة �أو مماثلة م�سجلة �أو حممية فـي الإقليم‬ ‫الــذي �سي�ست ــورد منــه املنتـج ‪ ،‬مملوك ــة لنفــ�س ال�شخــ�ص الذي ميلك العالمــة‬ ‫التجارية امل�سجلة �أو املحمية فـي ال�سلطنــة �أو ل�شخ�ص ي�سيطر عليه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للوزير بحكم وظيفته �أو بناء على طلب مالك احلق �إلغاء الرتخي�ص امل�شار �إليه‬ ‫فـي البند ال�سابق من هذه املادة فـي احلالتني الآتيتني ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا ف�شـ ــل امل�س ــتورد فـي الوف ــاء بالـ ـغـر�ض الذي ب ــرر ق ــرار الوزي ــر باعتبار‬ ‫حقوق العالمة التجارية قد �سقطت ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا زالـ ـ ــت الأح ـ ــوال التي �أدت �إىل ق ــرار الوزير ب�إ�س ـ ـقــاط حـ ـق ــوق العالمة‬ ‫التجارية ‪ ،‬مع مراعاة امل�صالح امل�شروعة للم�ستورد ‪ ،‬مبا فـي ذلك حقه فـي‬ ‫االجتار باملنتجات التي تبقى خمزنة لديه ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ال ي�سري حكم امل ــادة (‪ )1/39‬من هــذا القان ــون على ا�ستخ ــدام العالم ــة امل�سجل ــة‬ ‫بوا�سط ــة طرف ثال ــث لأغــرا�ض �إعالمي ــة ‪ ،‬مث ــل تروي ــج املبيع ــات �أو العمــل فـي‬ ‫الإعالنات املماثلة ‪ ،‬ب�شرط �أال يتم هذا اال�ستخدام بطريقة ت�ضلل اجلمهور �أو‬ ‫ت�شكل مناف�سة غري م�شروعة للعالمة امل�سجلة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لوزي ــر ال�صح ـ ــة �أن يتخ ــذ تداب ــري تقــلل ا�ستخـ ــدام العالم ــات التجاري ــة بغ ــر�ض‬ ‫ت�سهيل و�صف املنتجات الدوائية العامة والأجهزة الطبية والو�صول �إليها ‪� ،‬أو‬ ‫بغر�ض احلد من اال�ستهالك العام ل�سلع تعترب م�ض ــرة بال�صحـ ــة ب�ش ــرط �أال‬ ‫ت�ؤث ــر تلك التدابـ ـ ــري على ا�س ــتخ ــدام �أو فعالية العالمات التجارية فيما يتعلق‬ ‫بال�سلعة لتمييزها عن �سلع املن�ش�آت الأخرى ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫مــدة احلماي ــة املرتتبــة على ت�سجيــل العالمــة (‪ )10‬ع�شــر �سنــوات من تاريــخ �إيــداع طلب‬ ‫الت�سجيل ‪ ،‬ويجوز جتديــد ت�سجيــل العالمــة عنــد الطلب ملدد مماثلــة ‪ ،‬وذلك بعد �ســداد‬ ‫الر�سوم املقررة ‪.‬‬ ‫ومينح مالك العالمة فرتة �سماح ال جتاوز (‪� )6‬ستة �أ�شهر ل�سداد ر�سم التجديد ف�ضال عن‬ ‫غرامة الت�أخري ‪ ،‬و�إال اعتربت العالمة امل�سجلة منتهية وال يعاد العمل بها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫‪� -1‬أ ‪ -‬يجوز لأي �شخ�ص ذي م�صلحة �أن يطلب من املحكمة �إلغاء ت�سجيل العالمة‬ ‫التجارية ‪ ،‬خالل مدة (‪ )5‬خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدار �شهادة الت�سجيل ‪،‬‬ ‫�أو فـي �أي وقت �إذا كان الت�سجيل قد مت احل�صول عليه ب�سوء نية �أو بق�صد‬ ‫الإ�ضرار بعالمة م�سجلة ‪.‬‬ ‫‪- 34 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents