‫ب ‪� -‬أي �ضم ــان �أو تـ ـ�أميـ ــن كـ ــاف تطل ـبـ ــه املحكم ــة حلمـ ــاي ـ ــة املدع ـ ــى علي ــه وملنـ ـ ـ ــع‬ ‫التع�سف ‪ ،‬على �أن يكون ذلك ال�ضمان �أو الت�أمني منا�سبا بحيث ال يعوق اللجوء‬ ‫�إىل تلك الإجراءات ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬أ ‪� -‬إذا �أمرت املحكمة بتدبري م�ؤقت دون �إعطاء الطرف الآخر فر�صة اال�ستماع‬ ‫�إليه ‪ ،‬يتعني عليها �أن تخطــر الأطــراف املعنيــة ب�أمــر التدبيــر ‪ ،‬فـي �أ�سرع وقت‬ ‫بعد �إ�صداره ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يتم تنفي ـ ــذ التـ ــدابري املـ ـ�ؤقتـ ــة امل�ش ــار �إليها فـي البند ال�سابق فور �صدورها ‪،‬‬ ‫�أو خالل (‪ )10‬ع�شرة �أيام على الأكرث فـي احلاالت اال�ستثنائية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬يج ــوز للم ــدعى عليـ ــه �أن يـ ــودع طلـب ــا لـ ـ ــدى املحكمـ ــة لإع ــادة النظـ ــر فـي الأمر‬ ‫ال�صادر بالتدبري امل�ؤقت خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إبالغه بالأمر ‪ ،‬وعلى املحكمة‬ ‫�أن متنح الأطراف املعنية فر�صة لال�ستماع �إليهم والبت فـي الطلب ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬على املحكمــة �أن تلغي �أمر التدبري امل�ؤقت بناء على طلب املدعى علي ــه ‪� ،‬إذا مل يقم‬ ‫املدعي برفع الدعوى ب�ش�أن مو�ضوع �أمر التدبري امل�ؤقت خــالل (‪ )20‬يوم عمل �أو‬ ‫(‪ )31‬يوما ‪� -‬أيهما �أبعد ‪ -‬من تاريخ �صدوره ‪� ،‬أو خالل املدة التي حتددها املحكمة‬ ‫فـي �أمر التدبري امل�ؤقت ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬إذا قــررت املحكمة �إلغاء التدبري امل�ؤقت �أو ق�ضت فـي مو�ضوع الدعوى برف�ضها‬ ‫ا�ستنادا �إىل �أنه ال يوجد تعد قائم �أو حمتمل ‪ ،‬تعني عليها �أن تق�ضي ب�إلزام املدعي‬ ‫بتعوي�ض املدعى عليه مبا يتنا�سب وال�ضـرر الــذي حل ــق بــه ب�سبــب تنفيــذ �أمــر‬ ‫التدبري امل�ؤقت ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬للمحكـم ــة �أن ت�أمــر بالــتدابي ـ ــر املـ ـ�ؤقتــة امل�شار �إليها �آنفا فـي هذه املادة ‪� ،‬إذا طلب‬ ‫منها ذلك للمحافظة على الدليل ذي ال�صلة ولو مل يبت فـي طلب ت�سجي ــل‬ ‫مو�ضـوع طــلب التع ــدي ‪� ،‬إذا ر�أت �أن ذلك �ضـ ــروريا خالل (‪ )20‬يوم عمل �أو (‪)31‬‬ ‫يوما ‪� -‬أيهما �أبعد ‪ -‬من تاريخ ن�شر منح الت�سجيل الذي مل يبت فيه ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫عبء الإثبات‬ ‫املــادة ( ‪) 73‬‬ ‫‪ -1‬يجــوز للمحكمــة �إذا قدم �أحد الأطراف دليال كافيا لدعم االدعاءات ثم حدد دليال‬ ‫�آخر ذا �صلة ‪ ،‬يكون فـي حوزة الطرف الآخر ‪� ،‬أن ت�أمر هذا الطرف بتقدمي هذا‬ ‫الدليل ‪ ،‬مع مراعاة حماية املعلومات ال�سرية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فـي احلاالت التي ميتنـع فيه ــا �أحــد �أط ــراف ال ــدعــوى ‪ -‬دون �ســبب معق ــول ‪-‬‬ ‫عن تقدي ــم املعلوم ــات التي بح ــوزته خ ــالل مدة معق ــولة ‪� ،‬أو يعـ ــوق بدرج ــة‬ ‫جوهري ــة �إجراء يتعلق بدعوى �إنفاذ ‪ ،‬يجوز للمحكمة ‪ ،‬بعد �سماع الأطراف ‪� ،‬أن‬ ‫ت�صدر حكمها بناء على املعلومات املقدمة �إليها ‪.‬‬ ‫‪- 50 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents