‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المؤرخ ‪ 2011/4/27‬الموجة إلى هيئة قضايا الدولة بما يفيد‬ ‫تمام مخاطبة الجهاز القومي لالتصاالت الذي أفادها بأنه يجري حاليا ً حصر األضرار التي نجمت‬ ‫عن قطع االتصاالت يوم ‪ 2011/1/28‬بمعرفة شركات االتصاالت ‪ ،‬وقد الحاضر عن المدعية‬ ‫إعالنات المدعى عليهم بصحيفة الدعوى وإعالنات اختصام رئيس مجلس الوزراء الحالي ووزير‬ ‫االتصاالت السابق والحالي ووزير الداخلية الحالي ‪ ،‬وبذات الجلسة حضر األستاذ محمد إبراهيم‬ ‫إبراهيم العتر المحامي بصفته وبشخصه وقرر بمحضر الجلسة وفي مواجهة الخصوم الحاضرين‬ ‫طلب التدخل هجوميا ً وحدد طلبه بمذكرة تضمنت طلب الحكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية‬ ‫السابق محمد حسني مبارك بشخصه ورئيس مجلس الوزراء األسبق أحمد نظيف بشخصه ووزير‬ ‫الداخلية األسبق حبيب العادلي بشخصه بأن يؤدوا من مالهم الخاص تعويضا ً تقدره المحكمة إلى‬ ‫خزانة الدولة عما أصاب المضرورين بالبالد من أضرار مادية وأدبية ‪ ،‬وبتلك الجلسة قررت‬ ‫المحكمة التأجيل لجلسة ‪ 2011/5/7‬لإلطالع على تقرير هيئة مفوضي الدولة ‪ ،‬وليقوم المتدخل‬ ‫هجوميا ً بإعادة إعالن ا لمدعى عليهم من الثاني إلى الرابع بأشخاصهم ووزير االتصاالت السابق‬ ‫بشخصه ‪ ،‬وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإبداء الرأي القانوني بمحضر الجلسة في طلبات المتدخل‬ ‫هجوميا ً خالل موعد أقصاه الساعة الثانية ظهر يوم االثنين الموافق ‪. 2011/5/2‬‬ ‫وخالل الميعاد سجل مفوض الدولة بمحضر الجلسة بتاريخ ‪ 2011/4/30‬رأي هيئة‬ ‫مفوضي الدولة القانوني الذي ارتأى فيه أنه ‪:‬‬ ‫" استنادا ً إلى ثبوت ركن الخطأ من جانب جهة اإلدارة في شأن القرار المطعون فيه ‪ ،‬ونظرا ً لما‬ ‫لحق االقتصاد القومي والمواطنين المصريين من أضرار أدبية ومادية ‪ ،‬األمر الذي نرى معه‬ ‫التقرير بقبول تدخل األستاذ‪/‬محمد إبراهيم إبراهيم العتر متدخالً هجوميا ً لتوافر الصفة والمصلحة‬ ‫في حقه ‪ ،‬وإلزام المدعى عليهم بأشخاصهم وهم ‪ 1 :‬ـ الرئيس السابق محمد حسني مبارك ‪ 2‬ـ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف ‪ 3‬ـ وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ‪ 4‬�� وزير‬ ‫االتصاالت السابق ‪ ،‬بأن يؤدوا إلى خزينة الدولة التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا ً لألضرار‬ ‫المادية واألدبية التي أصابت المدعين واالقتصاد القومي"‪.‬‬ ‫وبجلسة ‪ 2011/5/7‬قدم المتدخل الهجومي صحيفة إعالن بتدخله حدد فيها طلباته بطلب‬ ‫وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن وقف إلغاء حق الجهة اإلدارية بإصدار قرار وقف‬ ‫وقطع خدمة االتصاالت للهواتف النقالة ‪ ،‬وإلزام المدعى عليهم بأشخاصهم وهم رئيس الجمهورية‬ ‫السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق بأن يؤدوا من مالهم الخاص‬ ‫تعويضا ً عما أصاب المواطنين المضرورين من أضرار وعلى أن ينصرف هذا التعويض إلى‬ ‫خزانة الدولة ‪ ،‬كما قدم إعالن كل من رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق على‬ ‫محبسه بطرة ‪ ،‬وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ‪ 2011/5/21‬ليتولى كل من المدعين والمتدخل‬ ‫هجوميا ً إعالن رئيس الجمهورية السابق ب شخصه بمقر إقامته الشخصي بقصر العروبة وبمحبسه‬ ‫بمستشفى شرم الشيخ واإلعالن مع النيابة العامة ‪ ،‬وبجلسة ‪ 2011/5/21‬قدم الحاضر عن‬ ‫المتدخل هجوميا ً إعالن الرئيس السابق بشخصه ‪ ،‬وقدم المتدخل هجوميا ً حافظتي مستندات طويت‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3