املـــادة ( ) 13
ال يجوز للطباع �أن يطبع مطبوعا منع تداوله ،كما ال يجوز طبع مطبوع دوري غري
مرخ�ص �أو تقرر �إلغاء ترخي�صه �أو تعديله �أو وقفه عن ال�صدور .
املـــادة ( ) 14
ت�سري �أحكام هذا الف�صل من القانون على دور الن�شر .
املـــادة ( ) 15
كل خمالفة لأحكام املواد ال�سابقة ،يعاقب مرتكبها باحلب�س ،مدة ال جتاوز �سنة � ،أو بغرامة
ال جتاوز "خم�سمائة" ريال عماين � ،أو بالعقوبتني معا مع جواز غلق املطبعة م�ؤقتا �أو
نهائياً .
الف�صل الثالث
فـي تداول املطبوعات
املـــادة ( ) 16
ال يجوز لأحد �أن يزاول مهنة ا�سترياد �أو بيع �أو توزيع �أو ن�شر مطبوعات �أو �إن�شاء دار ن�شر
�أو دار توزيع �أو مكتبة ،قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهة املخت�صة بوزارة
الإعالم مت�ضمنا البيانات الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املـــادة ( ) 17
كل تغيري يطر�أ على البيانات التي ت�ضمنها طلب الرتخي�ص ،يجب �إبالغه لوزارة الإعالم
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ حدوثه .
املـــادة ( ) 18
فيمـا عدا ما ا�ستثني من مطبوع ـ ــات طبـقـ ــا لنـ ــ�ص امل ــادة ( )3بن ــد ( )1تعتب ــر وزارة الإع ــالم
�سلطة الرتخي�ص الوحيدة لتوزيع وتداول املطبوعات ون�شرها .
املـــادة ( ) 19
يحظر على البائعني املتجولني الرتويج لبيع املطبوعات ال�صحفية عن طريق املناداة
ب�أنباء كاذبة �أو غري واردة فـي املطبوعة �أو يخد�ش الأخالق �أو يتنافى مع الآداب العامة � ،أو
يخالف النظام العام .
املـــادة ( ) 20
على كل دار لتوزيع وتداول املطبوعات � ،أن تودع لدى الوزارة جمانا "خم�س" ن�سخ من
املطبوعات التي ت�ستوردها ،ويعطى املودع �إي�صاال بهذا الإيداع .
-5-