‫املـــادة ( ‪) 13‬‬ ‫ال يجوز للطباع �أن يطبع مطبوعا منع تداوله ‪ ،‬كما ال يجوز طبع مطبوع دوري غري‬ ‫مرخ�ص �أو تقرر �إلغاء ترخي�صه �أو تعديله �أو وقفه عن ال�صدور ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 14‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل من القانون على دور الن�شر ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 15‬‬ ‫كل خمالفة لأحكام املواد ال�سابقة ‪ ،‬يعاقب مرتكبها باحلب�س ‪ ،‬مدة ال جتاوز �سنة ‪� ،‬أو بغرامة‬ ‫ال جتاوز "خم�سمائة" ريال عماين ‪� ،‬أو بالعقوبتني معا مع جواز غلق املطبعة م�ؤقتا �أو‬ ‫نهائياً ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫فـي تداول املطبوعات‬ ‫املـــادة ( ‪) 16‬‬ ‫ال يجوز لأحد �أن يزاول مهنة ا�سترياد �أو بيع �أو توزيع �أو ن�شر مطبوعات �أو �إن�شاء دار ن�شر‬ ‫�أو دار توزيع �أو مكتبة ‪ ،‬قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهة املخت�صة بوزارة‬ ‫الإعالم مت�ضمنا البيانات الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 17‬‬ ‫كل تغيري يطر�أ على البيانات التي ت�ضمنها طلب الرتخي�ص ‪ ،‬يجب �إبالغه لوزارة الإعالم‬ ‫خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ حدوثه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 18‬‬ ‫فيمـا عدا ما ا�ستثني من مطبوع ـ ــات طبـقـ ــا لنـ ــ�ص امل ــادة (‪ )3‬بن ــد (‪ )1‬تعتب ــر وزارة الإع ــالم‬ ‫�سلطة الرتخي�ص الوحيدة لتوزيع وتداول املطبوعات ون�شرها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يحظر على البائعني املتجولني الرتويج لبيع املطبوعات ال�صحفية عن طريق املناداة‬ ‫ب�أنباء كاذبة �أو غري واردة فـي املطبوعة �أو يخد�ش الأخالق �أو يتنافى مع الآداب العامة ‪� ،‬أو‬ ‫يخالف النظام العام ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 20‬‬ ‫على كل دار لتوزيع وتداول املطبوعات ‪� ،‬أن تودع لدى الوزارة جمانا "خم�س" ن�سخ من‬ ‫املطبوعات التي ت�ستوردها ‪ ،‬ويعطى املودع �إي�صاال بهذا الإيداع ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

Select target paragraph3