‫املـــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يحظر ا�سترياد �أية مطبوعات خمالفة للنظام العام �أو تتنافى مع الآداب العامة كما مينع‬ ‫تداولها فـي ال�سلطنة ‪ ،‬ويكون هذا احلظر بقرار ي�صدر من وزير الإعالم �أو من يفو�ضه‬ ‫فـي ذلك ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 22‬‬ ‫على وزير الإعالم �أن مينع من التداول فـي �سلطنة عمان ‪ ،‬املطبوعات التي تتعار�ض مع‬ ‫الأخالق والآداب العامة �أو التي تتعر�ض للنظام العام �أو تخالف مبادئ الإ�سالم احلنيف �أو‬ ‫التقاليد والقواعد املرعية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يجوز للجهة املخت�صة بوزارة الإعالم ‪� ،‬أن ت�ضبط وت�صادر �إداريا املطبوعات التي تقرر منع‬ ‫تداولها �أو �إدخالها مبقت�ضى �أحكام املواد ال�سابقة من هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 24‬‬ ‫كل خمالفة لأي حكم من �أحكام املواد ال�سابقة ‪ ،‬يعاقب مرتكبها باحلب�س مدة ال تتجاوز‬ ‫�سنتني �أو بغرامة ال تزيد على �ألفي ريال عماين �أو بالعقوبتني معا ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫فـي امل�سائل املحظور ن�شرها‬ ‫املـــادة ( ‪) 25‬‬ ‫ال يجوز ن�شر ما من �ش�أنه النيل من �شخ�ص جاللة ال�سلطان �أو �أفراد الأ�سرة املالكة تلميحا‬ ‫�أو ت�صريحا بالكلمة �أو بال�صورة ‪ ،‬وال يجوز التحري�ض �ضد نظام احلكم فـي ال�سلطنة �أو‬ ‫الإ�ساءة �إليه �أو الإ�ضرار بالنظام العام �أو الدعوة �إىل اعتناق �أو ترويج ما يتعار�ض مع‬ ‫مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 26‬‬ ‫يحظــر ن�شـ ــر كل ما من �ش�أن ــه امل�سا�س ب�سالمــة الدولــة �أو �أمنهــا الداخلــي �أو اخلارجــي ‪،‬‬ ‫وكل م ــا يتعلـ ـ ــق بالأجهـ ـ ــزة الع�سكري ـ ــة والأمنيـ ــة و�أنظمته ــا ولوائحهـ ــا الداخليـ ــة ‪ ،‬و�أي ــة‬ ‫وثائ ــق �أو معلومات �أو �أخبار �أو ات�صاالت ر�سمية �سرية �سواء �أكان الن�شر من خالل و�سائل‬ ‫الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة �أو من خالل ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة من‬ ‫و�سائل تقنية املعلومات �إال ب�إذن من ال�سلطات املخت�صة ‪ ،‬كما يحظر ن�شر ن�صو�ص االتفاقيات‬ ‫�أو املعاهدات التي تعقدها احلكومة قبل ن�شرها فـي اجلريدة الر�سمية ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

Select target paragraph3