‫املـــادة ( ‪) 35‬‬ ‫مت حذف امل ــادة ( ‪ )35‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2007/64‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 36‬‬ ‫ال يجوز لأي �سفينة ت�صل املوانئ العمانية �أو �سواحلها �أو �أي طائرة تهبط فـي مطاراتها‬ ‫ا�ستخدام املحطات الراديوية اخلا�صة بها لأي غر�ض ‪ -‬فيما عدا �أغرا�ض املالحة البحرية‬ ‫�أو اجلوية ‪ -‬دون احل�صول على ترخي�ص راديوي ‪ ،‬كما ال يجوز لأي مركبة �أجنبية ا�ستخدام‬ ‫املحطات الراديوية �إال بعد احل�صول على هذا الرتخي�ص ‪ ،‬وذلك كله با�ستثناء عمليات‬ ‫الإغاثة �أو الطوارئ ‪ .‬ويتخذ الوزير الإجراءات الالزمة لإخطار حكومة الدولة املعنية‬ ‫بتقرير عن الأفعال التي تقع فـي �أي طائرة �أو على ظهر �أي �سفينة �أو مركبة �أجنبية باملخالفة‬ ‫لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 37‬‬ ‫للوزير فـي احلاالت الطارئة اال�ستيالء ب�صفة م�ؤقتة على العقارات واملن�ش�آت و�شبكات و�أنظمة‬ ‫و�أجهزة االت�صاالت وذلك ال�ستعمالها بالطريقة التي يراها مالئمة ‪ ،‬وعلى املالك �أو احلائز‬ ‫ت�سليم الأجهزة التي �صدر قرار باال�ستيالء عليها م�ؤقتا �إىل الهيئة ‪ ،‬وذلك دون �إخالل‬ ‫بحق املالك �أو احلائز فـي التعوي�ض ‪.‬‬ ‫الباب الرابع مكررا‬ ‫موفر خدمات على �شبكة الإنرتنت‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 37‬مكررا‬ ‫يلتزم موفر اخلدمات على �شبكة الإنرتنت بالإجراءات التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن هذه‬ ‫اخلدمات �إىل املنتفعني ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 37‬مكررا ‪1‬‬ ‫يلتزم موفر اخلدمات على �شبكة الإنرتنت ب�سرية اخلدمات التي ي�ؤديها �إىل املنتفعني وعدم‬ ‫العبث بها �أو الك�شف عنها �أو عن �أية بيانات عن املنتفع �إال بناء على �أمر ي�صدر من املحكمة‬ ‫املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪- 26 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents