- 2االتفاق مع �آخرين بهدف منع املناف�سة فـي ال�سوق �أو احلد منها وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون .
- 3تقدمي �إمكانيات �إىل الأطراف املعنية يكون من �ش�أنها احلد من املناف�سة فـي ال�سوق
بالن�سبة �إىل ال�سلع �أو اخلدمات .
� - 4إجراء تغيريات فـي هيكل ال�سوق يكون من �ش�أنها منع املناف�سة �أو احلد منها
وب�صفة خا�صة االندماج فـي قطاع االت�صاالت .
وللهيئة بعد موافقة الوزير �إ�صدار ال�ضوابط املتعلقة بالت�صرفات �أو الأعمال �أو االمتناع
الذي يحول دون املناف�سة �أو يحد منها .
وت�صدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ املرخ�ص له بال�سجالت التي تبني التحويالت
املالية بني �أعماله و�أعمال فروعه ،وتتخذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة الدعم .
املـــادة ( ) 41
تختــ�ص الهيئة بتحديــد ما �إذا كان الت�صرف �أو العمل �أو االمتناع من �ش�أنه منع املناف�سة
�أو احلد منها بالتطبيق لأحكام امل ــادة ( )40من هذا القانون ،وذلك مبراعاة �أحكام اللوائح
والقرارات التي ت�صدر بغر�ض توفري املناف�سة فـي قطاع االت�صاالت ،واملبادئ العامة التي
ي�شملها الرتخي�ص .وتلتزم الهيئة قبل �إ�صدار قرار فـي هذا ال�ش�أن ب�إجراء التحقيقات التي
تراها الزمة وطلب �أي معلومات �أو بيانات من املرخ�ص له �أو ا�ستدعاء �أي �شخ�ص لإبداء
وجهة نظره فـي املو�ضوع ،وعليها قبل �إ�صدار القرار �إخطار املرخ�ص له بالأ�سباب التي
ت�ستند �إليها لإ�صداره ،وبالإجراءات التي يتعني عليه اتباعها لتالفـي �إ�صداره .وتخطر
الهيئة املرخ�ص له بالقرار الذي ت�صدره فـي هذا ال�ش�أن ،ويجوز لها �إخطار �أي �شخ�ص �آخر
ذي �صفة ،وتتخذ الإجراءات الالزمة لإزالة �أ�سباب املخالفة وذلك على نفقة املخالف .
الف�صل الثالث
منع ت�ضارب امل�صالح
املـــادة ( ) 42
ال يجوز لرئي�س �أو �أع�ضاء املجل�س �أو الرئي�س التنفيذي �أو موظفي الهيئة �أن تكون لأي
منهم خالل فرتة ع�ضويتهم �أو عملهم بالهيئة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تت�صل
باال�ستثمار فـي قطاع االت�صاالت ،وعلى كل منهم تقدمي �إقرار �سنوي للمجل�س عن �أية
م�صلحة ن�ش�أت �أو قد تن�ش�أ فـي قطاع االت�صاالت �سواء له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه حتى
- 29 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents