املـــادة ( ) 46مكررا 1
على املرخ�ص له بخدمات االت�صاالت العامة الذي يتمتع بالهيمنة �أن يعر�ض عند الطلب
من �أي مرخ�ص ات�صاالت عامة �آخر النفاذ �إىل �شبكة ات�صاالته ب�شروط من�صفة ومعقولة ،
وللهيئة � -إذا اقت�ضت احلاجة � -أن تلزم املرخ�ص له باالت�صاالت العامة املهيمن بعر�ض
النفاذ �إىل الأنابيب ،وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن تنظيم
النفاذ مبا فـي ذلك النظام اخلا�ص بالعر�ض املرجعي للنفاذ .
و�إذا قدرت الهيئة �أن الأ�سعار وال�شروط املعرو�ضة ب�ش�أن النفاذ من قبل املرخ�ص له املهيمن
غري معقولة �أو غري مربرة ،فلها �أن حتدد الأ�سعار وال�شروط التي تراها منا�سبة ،وت�سري
ب�ش�أنها ذات ال�شروط وال�ضوابط التي تنظم العر�ض املرجعي للربط البيني .
املـــادة ( ) 46مكررا 2
للمرخ�ص لهم احلق فـي النفاذ وا�ستخدام �أي خدمات ات�صاالت عامة مرخ�صة لتقدميها
فـي �أرا�ضي ال�سلطنة وعرب حدودها ،ويلتزم م�شغل بنية االت�صاالت الدولية لنظم الكوابل
البحرية الدولية فـي ال�سلطنة بال�سماح للمرخ�ص لهم بخدمات االت�صاالت العامة فـي
ال�سلطنة بالنفاذ �إىل خدماته وذلك ب�أ�سعار معقولة وبغري متييز ،وفقا للمعايري والقواعد
التي ت�صدرها الهيئة .
املـــادة ( ) 46مكررا 3
ال يجوز لأي �شخ�ص القيام بالإر�ساء الربي �أو ت�شغيل �أي كيبل بحري فـي ال�سلطنة يربطها
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�أي دولة �أجنبية � ،أو يربط �أي جزء منها ب�أي جزء �آخر
من خالل كيبل �إال �إذا �صدر له ترخي�ص مبوجب مر�سوم �سلطاين ،وال ي�سري حكم هذه
املادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الإنتهائيني بكاملهما داخل احلدود القارية
لل�سلطنة .
املـــادة ( ) 46مكررا 4
تلغى تراخي�ص الإر�ساء الربي �أو ت�شغيل الكوابل البحرية مبوجب مر�سوم �سلطاين وذلك
�إذا كان هذا الإجراء �ضروريا حلماية حقوق �إر�ساء �أو ت�شغيل الكوابل فـي الدول الأخرى ،
�أو كــان �ضروري ــا للحف ــاظ على حقــوق �أو م�صالــح ال�سلطنــة �أو رعاياهـا فـي الـدول الأخــرى
�أو كان من �ش�أنه احلفاظ على �أمنها .
املـــادة ( ) 46مكررا 5
للهيئة منع �إر�ساء �أي كيبل بريا �أو بحريا � ،أو �إزالة �أي كيبل مت �إر�سائه �أو ت�شغيله ما مل
ي�صدر فـي �ش�أنه ترخي�ص وفقا لأحكام هذا القانون .
- 32 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents