- 3توريد �أو تركيب �أو ت�شييد �أو �صيانة و�سائل �أو خدمات االت�صال .
� - 4إزالة كل ما يعرت�ض �أو يحول دون �إقامة الإن�شاءات �أو االنتفاع بها على الوجه
االمثل .
وعلى املرخ�ص له قبل دخول العقار بالتطبيق حلكم الفقرة ال�سابقة �أن يوجه �إخطارا
كتابيا �إىل مالكه يبني فيه الغر�ض املحدد من الدخول .ويتم �إعالن هذا الإخطار ل�شخ�ص
املالك �أو فـي حمل �إقامته .وللمرخ�ص له دخول العقار �إذا تبني �أن �أيا من من�ش�آت نظام
االت�صاالت يهدد بوقوع خطر على الأ�شخا�ص �أو الأموال .
وعلى املرخ�ص له فـي جميع الأموال اتخاذ الإجراءات الالزمة للحيلولة دون اال�ضرار
بالعقار ،و�إزالة جميع املخلفات والأنقا�ض و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه ،و�أداء تعوي�ض
منا�سب عن �أي �أ�ضرار قد تلحق بالعقار �أو م�شتمالته .
املـــادة ( ) 48
ال يجوز بغري ترخي�ص من الوزير ا�ستخدام الت�شفري فـي االت�صاالت �أو �شبكات احلا�سب
الآيل .ويحدد الرتخي�ص الأ�شخا�ص الذين يجوز لهم الت�شغيل ،و�شروطه ،والر�سوم
املفرو�ضة نظري �إ�صدار الرتخي�ص ،وال�ضوابط املتعلقة بحفظ مفتاح الت�شفري ،وذلك كله
على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون .
املـــادة ( ) 49
للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعرت�ض تنفيذ م�شروعات االت�صاالت ذات النفع العام وفقا
لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 78/64
املـــادة ( ) 50
لكل ذي م�صلحة ��لطعن فـي القرارات التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح
ال�صادرة تنفيذا له �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري فـي احلاالت واملواعيد وباتباع الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
. 99/91
املـــادة ( ) 51
تت�ضمن الالئحة التنفيذية للقانون على وجه اخل�صو�ص حتديد ما ي�أتي :
- 1املجــاالت التــي يبا�شــر فيهــا رئيـ�س و�أع�ضــاء املجلــ�س والرئيـ�س التنفيــذي مهامه ــم
وواجباتهم .
- 2قواعد و�إجراءات ومواعيد اجتماعات املجل�س والأغلبية الالزمة ل�صحة انعقاده
ولإ�صدار قراراته وتو�صياته .
- 34 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents