ب � -إلزام املرخ�ص لهم مبراعاة قواعد املرور واتخاذ ما يلزم من تدابري و�إجراءات
حلماية اجلمهور والأمالك العامة واخلا�صة و�إعادة الطرق �إىل ما كانت
عليه طبقا للموا�صفات القيا�سية العمانية ،وتعوي�ض كل من يت�أثر من
الأعمال امل�شار �إليها .
ج -حتديد قيمة �إ�صالح اخلطوط التي تتعر�ض ل�ضرر والتعوي�ض عن هذه
الأ�ضرار .
- 10القواعد وال�شروط والإجراءات املنظمة الحتفاظ الهيئة بال�سجالت والقيد فيها
وب�صفـ ــة خا�صـ ــة قي ــد تراخي ــ�ص االت�ص ــاالت والرتاخي ــ�ص الراديوي ــة وال�شهــادات
ال�صادرة بنتيجة فح�ص �أو معاينة الأجهزة بالتطبيق حلكم البند ( )6من هذه
املادة والأحكام الق�ضائية والقرارات التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
- 11حاالت الإعفاء من القيد فـي ال�سجالت املن�صو�ص عليها فـي البند ال�سابق ،والقواعد
املنظمة لالطالع عليها ،والر�سوم التي تفر�ض مقابل االطالع �أو احل�صول على
البيانات املطلوبة .
- 12الو�سائل التي تتبعها الهيئة وااللتزامات التي تفر�ض على املرخ�ص له بهدف
تقييم الأداء.
- 13مت حذف البند ( )13مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/64
الف�صل اخلام�س مكررا
اجلزاءات واملراجعة وح�سم املنازعات
املـــادة ( ) 51مكررا
للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له ،
�أن تتخذ �أحد الإجراءات الآتية �أو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :
- 1وقف الرتخي�ص املمنوح للمرخ�ص له ملدة ثالثة �أ�شهر .
� - 2إزالة املخالفة على نفقة املخالف .
- 3خف�ض اخلدمات املرخ�ص بها له مبا ال يجاوز خدمة واحدة فـي كل خمالفة .
- 4خف�ض مدة الرتخي�ص املمنوح له ملدة ال تتجاوز ن�صف مدة الرتخي�ص .
- 5حت�صيل غرامة مالية مبا ال يجاوز مليون ريال عماين فـي كل خمالفة .
- 6التحفظ على املعدات والأجهزة والآالت امل�ضبوطة وحتريزها حلني الف�صل فـي
النزاع بحكم ق�ضائي نهائي .
� - 7إلغاء الرتخي�ص .
وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار �أو يدفع املخالف �ضعفي قيمة ال�ضرر �أيهما �أكرب .
- 36 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents