‫ب ‪� -‬إلزام املرخ�ص لهم مبراعاة قواعد املرور واتخاذ ما يلزم من تدابري و�إجراءات‬ ‫حلماية اجلمهور والأمالك العامة واخلا�صة و�إعادة الطرق �إىل ما كانت‬ ‫عليه طبقا للموا�صفات القيا�سية العمانية ‪ ،‬وتعوي�ض كل من يت�أثر من‬ ‫الأعمال امل�شار �إليها ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬حتديد قيمة �إ�صالح اخلطوط التي تتعر�ض ل�ضرر والتعوي�ض عن هذه‬ ‫الأ�ضرار ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬القواعد وال�شروط والإجراءات املنظمة الحتفاظ الهيئة بال�سجالت والقيد فيها‬ ‫وب�صفـ ــة خا�صـ ــة قي ــد تراخي ــ�ص االت�ص ــاالت والرتاخي ــ�ص الراديوي ــة وال�شهــادات‬ ‫ال�صادرة بنتيجة فح�ص �أو معاينة الأجهزة بالتطبيق حلكم البند (‪ )6‬من هذه‬ ‫املادة والأحكام الق�ضائية والقرارات التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬حاالت الإعفاء من القيد فـي ال�سجالت املن�صو�ص عليها فـي البند ال�سابق ‪ ،‬والقواعد‬ ‫املنظمة لالطالع عليها ‪ ،‬والر�سوم التي تفر�ض مقابل االطالع �أو احل�صول على‬ ‫البيانات املطلوبة ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬الو�سائل التي تتبعها الهيئة وااللتزامات التي تفر�ض على املرخ�ص له بهدف‬ ‫تقييم الأداء‪.‬‬ ‫‪ - 13‬مت حذف البند (‪ )13‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2007/64‬‬ ‫الف�صل اخلام�س مكررا‬ ‫اجلزاءات واملراجعة وح�سم املنازعات‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 51‬مكررا‬ ‫للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له ‪،‬‬ ‫�أن تتخذ �أحد الإجراءات الآتية �أو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وقف الرتخي�ص املمنوح للمرخ�ص له ملدة ثالثة �أ�شهر ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إزالة املخالفة على نفقة املخالف ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬خف�ض اخلدمات املرخ�ص بها له مبا ال يجاوز خدمة واحدة فـي كل خمالفة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬خف�ض مدة الرتخي�ص املمنوح له ملدة ال تتجاوز ن�صف مدة الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬حت�صيل غرامة مالية مبا ال يجاوز مليون ريال عماين فـي كل خمالفة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬التحفظ على املعدات والأجهزة والآالت امل�ضبوطة وحتريزها حلني الف�صل فـي‬ ‫النزاع بحكم ق�ضائي نهائي ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إلغاء الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار �أو يدفع املخالف �ضعفي قيمة ال�ضرر �أيهما �أكرب ‪.‬‬ ‫‪- 36 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents