‫املـــادة ( ‪ )68‬مكررا ‪1‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة ريال عماين ‪,‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬كل من اعرت�ض �أو �أعاق �أو حور �أو �شطب حمتويات ر�سالة‬ ‫بوا�سطة �شبكات االت�صاالت �أو �أجهزة ات�صاالت �أو �شجع غريه على القيام بهذا العمل ‪،‬‬ ‫وت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ )68‬مكررا ‪2‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على �ألف ريال ‪� ،‬أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني ‪ ،‬كل من �أقدم على كتم ر�سالة عليه نقلها بوا�سطة �شبكات االت�صال‬ ‫ل�شخ�ص �آخر ‪� ،‬أو رف�ض نقل ر�سائل طلب منه نقلها من قبل املرخ�ص له �أو الهيئة ‪� ،‬أو ن�سخ‬ ‫�أو �أف�شى ر�سالة �أو عبث بالبيانات املتعلقة ب�أحد املنتفعني مبا فـي ذلك �أرقام الهواتف غري‬ ‫املعلنة والر�سائل املر�سلة ‪ .‬وت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ )68‬مكررا ‪3‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على �ألف ريال عماين �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني ‪ ،‬كل من ا�ستخدم �أو �ساعد على ا�ستخدام و�سائل غري مرخ�ص بها لإجراء‬ ‫االت�صاالت �أو مرخ�ص بها ومل يدفع الر�سوم املقررة لها ‪ .‬وت�ضاعف العقوبة فـي حالة‬ ‫التكرار ‪ .‬وللمحكمة بناء على طلب الهيئة �أن تلزم املخالف بدفع مبلغ ال يقل عن �ضعفي‬ ‫املبالغ امل�ستحقة لتلك اخلدمة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 68‬مكررا ‪4‬‬ ‫ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائيا �إذا ارتكب �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫هذا القانون با�سمه �أو ��ل�سابه �أو با�ستعمال �أجهزته �أو �شبكته ‪ ،‬وكان ذلك نتيجة ت�صرف‬ ‫�أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير �أو �أي م�س�ؤول‬ ‫�آخر �أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة ‪ .‬ويعاقب ال�شخ�ص االعتباري ب�ضعفي الغرامة املقررة‬ ‫للجرمية طبقا لأحكام هذا القانون ‪ .‬وال يخل ذلك بامل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص‬ ‫الطبيعيني طبقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 69‬‬ ‫مت حذف امل ــادة (‪ )69‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2007/64‬‬ ‫‪- 42 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents