‫‪6‬‬ ‫العدد‪ - 3166 :‬الخميس ‪ 24‬يوليو ‪2014‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫ت�سري �أحكام هذا القانون على كافة �سلطات الدولة وم�ؤ�س�ساتها و هيئاتها و�أجهزتها‬ ‫المختلفة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫ُت�صنف معلومات ووثائق الدولة �إلى الدرجات الآتية‪:‬‬ ‫�أ‪ -‬درجة (�سري للغاية) وهي المعلومات والوثائق التي ي���ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى تهدي��‬ ‫�سالمة الدولة �أو �إلى حدوث �أ�ضرار خطيرة ب�أمنها �أو م�صالحها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬درجة (�سري) وهي المعلومات والوثائق التي ي�ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى حدوث �أ�ضرار‬ ‫ب�أمن الدولة �أو م�صالحها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬درج��ة (محظور‪ /‬محدود) وهي المعلومات والوثائق التي ي���ؤدي �إف�شاء م�ضمونها �إلى‬ ‫حدوث �أ�ضرار محدودة لأمن الدولة �أو م�صالحها‪.‬‬ ‫وعلى الجهات المخاطبة ب�أحكام هذا القانون �أن ت�صدر القرارات التي تحدد المو�ضوعات‬ ‫التي تدخل في كل ت�صنيف من الت�صنيفات ال�سابقة طبق ًا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫مع مراعاة �أحكام �أي قانون �آخر‪ ،‬تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخ��رى التي ال ت�شملها‬ ‫�أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له عادية‪ ،‬وعلى الم�سئول �أن يحافظ عليها‬ ‫ويحفظها من العبث �أو ال�ضياع �أو التلف وال يجوز �إف�شاء م�ضمونها لغير المعنيين بها‪.‬‬ ‫المادة الخام�سة‬ ‫�أ‪ -‬يحظر على �أي م�سئول دون �سبب م�شروع �إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق محمية بموجب هذا‬ ‫القانون �إذا اطلع �أو ح�صل عليها �أو حازها �أو و�صلت �إلى علمه بحكم م�سئوليته �أو وظيفته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحظر على �أي م�سئول دون �سبب م�شروع �إخراج �أية معلومات �أو وثائق محمية من الجهات‬ ‫المخاطبة ب�أحكام هذا القانون‪ ،‬كما يحظر طباعتها �أو ن�سخها �أو ت�صويرها �أو تخزينها �أو‬ ‫االحتفاظ بها خارج هذه الجهات‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يحظر على �أي م�سئول انتهت خدمته لأي �سبب �إف�شاء �أية معلومات �أو وثائق ح�صل عليها‬ ‫�أو و�صلت �إلى علمه وكان �إف�شا�ؤها محظور ًا وفق �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ال�ساد�سة‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر‪:‬‬

Select target paragraph3