‫العدد‪ - 3166 :‬الخميس ‪ 24‬يوليو ‪2014‬‬ ‫�أ‪ُ -‬يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال‬ ‫تجاوز ثالثة �آالف دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (�أ) من المادة الخام�سة من هذا‬ ‫القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين‬ ‫(�أ‪,‬ب) من المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار‬ ‫وال تجاوز �ألفي دينار �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة‬ ‫(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ُ -‬يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات والغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال‬ ‫تجاوز خم�سة �آالف دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (ب) من المادة الخام�سة من هذا‬ ‫القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين‬ ‫(�أ‪,‬ب) من المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات و الغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار‬ ‫وال تجاوز ثالثة �آالف دينار �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب‬ ‫الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات و الغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال‬ ‫تزيد على �ألفي دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (ج) من المادة الخام�سة من هذا‬ ‫القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين‬ ‫(�أ‪,‬ب) من المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تجاوز �ألف دينار �إذا‬ ‫وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من دخل �أو حاول الدخول �إلى مكان‬ ‫محظور �أو الولوج غير الم�شروع لنظم المعلومات بق�صد الح�صول على معلومات �أو وثائق‬ ‫محمية طبق ًا لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫هـ‪ُ -‬يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات كل من ح�صل بو�سيلة غير م�شروعة على‬ ‫معلومات �أو وثائق محمية طبق ًا لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3