الى رئيسو او الى أي من اعضائو .
المادة 13
:
لممجمس في سياق قيامو بالميام والواجبات المنوطة بو بموجب احكام ىذا القانون
أ .ان يتعاقد مع ىيئات متخصصة او مؤ سسات عممية او فنية او يتعاون معيا لمقيام ببعض وظائف الييئة
ومياميا.
ب .ان ٌعهد ببعض المهام الفنٌة للهٌئة الى جهات حكومٌة اخرى تملك القدرة الفنٌة واالدارٌة الالزمة لذلك.
المادة 14
أ .يجتمع المجمس بدعوة من الرئيس او نائبو عند غيابو مرة عمى االقل كل شير
بحضور اغمبية االعضاء عمى ان يكون من بينيم الرئيس او نائبو
ويكون اجتماعو قانونيا
ويتخذ المجمس ق ارراتو باغمبية
أعضاء
المجمس وعمى العضو المخالف تثبيت مخالفتو في محضر االجتماع والتوقيع عمييا .
ب .يجوز الثنين من اعضاء المجمس ان يطمبا خطيا من رئيس المجمس دعوة
المجمس لالنعقاد لبحث امور
محددة ،ويجب دعوة المجمس في ىذه الحالة الى االجتماع خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسممو
الطمب .
ج .لممجمس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة لو او لمييئة ،
ولممجمس اقرار صرف مكافات
العضاء ىذه المجان من غير موظفي الييئة .
د .يختار الرئيس من بين موظفي الييئة امين سر لممجمس يتولى تنظيم جدول اعمالو وتسجيل محاضر جمساتو
وحفظ القيود والمعامالت الخاصة بو والقيام باي ميما يكمفو المجمس بيا .
المادة 15
رئيس المجمس ىو الرئيس التنفيذي لمييئة ويمثميا لدى الجيات كافة ويتولى ميامو نائب الرئيس في حال غيابو.