وتسجٌل محاضرها وحفظ وثائقها ومعامالتها ومتابعة جمٌع االمور االدارٌة التً ٌكلفه بها.
المادة 34
يضع المجمس بعد االستئناس براي المجنة االستشارية لمترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتيا
وتعديميا كمما دعت الحاجة الى ذلك .عمى ان يراعى في ىذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط
الوطني لتوزيع الترددات والسياسات واالىداف المتعمقة باالستخدامات المستقبمية لمترددات الراديوية في المممكة .
المادة 35
مع مراعاة االستثناءات المنصوص عمييا في المادة ( )36من ىذا القانون ال يجوز اقتناء او استعمال محطة
راديوية عمى اراضي المممكة او عمى سفينة او طائرة مسجمة في المممكة ما لم يتم الحصول عمى رخصة وفقا
الحكام ىذا القانون كما ال يجوز ادخال محطة راديوية الى المممكة اال اذا اجازت الييئة ادخاليا.
المادة 36
أ .تستثنى القوات المسمحة االردنية واالجيزة االمنية من احكام المادة ( )35من ىذا القانون.
ب .للمجلس استثناء الجهات التالٌة من احكام المادة ( )35من هذا القانون.
.1السفن والطائرات االجنبٌة وخدمات النقل البري والترانزٌت التً تعبر المٌاه االقلٌمٌة او االجواء او
االراضً االردنٌة او ترسو فً موانئها او مطاراتها.
.2السفارات االجنبٌة شرٌطة المعاملة بالمثل والحصول على تصرٌح قابل للتجدٌد.
المادة 37
أ .يمتزم المرخص لو باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت لو الرخصة عمى اساسيا بما في
ذلك ما يمي :
.1ترددات الطيف الراديوي التي خصصت لو .
.2نوع ومواصفات كل من اليوائي والمحطة الراديوية .
.3حدود المنطقة الجغرافية المصرح بيا والمتعمقة بمحطة االجيزة المتنقمة .
.4الموقع الذي يقام عميو اليوائي .