المادة 60
أ .تتولى االجيزة المختصة في الييئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين عمى المرخص ليم والشكاوى
المقدمة من المرخص ليم عمى المرخص ليم االخرين .
ب .يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات لممفاوضات بين االطراف او الفصل في الخالف
بنفسو او بواسطة شخص او اشخاص يعينيم ليذه الغاية ويجب تنفيذ ق ارره فور صدوره ويجوز االعتراض عمى
الرار قطعيا .
ىذا القرار لدى المجمس خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره واال اعتبر ق
المادة 61
يمتزم المرخص لو بتشغيل شبكة اتصاالت عامة باعداد دليل عن جميع المعمومات المتعمقة بيذه الشبكة
والمشتركين فييا وتقديم خدمة الدليل لمراغبين باالستفادة منيا وفقا لمتعميمات التي تصدرىا الييئة.
الفصل التاسع
سمطة الضبط
المادة 62
لمرئيس او من يفوضو خطيا حق الدخول الى اي مكان يشتبو بانو يحتوي عمى اجيزة او شبكات غير مرخصة
او اجيزة تستعمل لمتشويش عمى شبكات االتصاالت او تمارس فييا اي نشاطات مخالفة ليذا القانون او االنظمة
الصادرة بموجبو وليم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب
الحصول عمى اذن من المدعي العام
المختص قبل الدخول الييا وفي جميع االحوال عمى الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محض ار بذلك ويقدمو
الى الرئيس .
المادة 63
أ .يعتبر موظفوا الييئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من
قبميم الى ان يثبت عكسيا شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عمييا في قانون اصول المحاكمات الجزائية