‫ج‪ .‬اذا قرر المجلس التوصٌة الى مجلس الوزراء الموافقة على استمالك ذلك العقار ٌكلف المرخص له‬ ‫باٌداع المبلغ الذي ٌعتبره المجلس تعوٌضا عادال عن العقار المستملك بناء على تقدٌر خبٌر او اكثر تكلفهم‬ ‫الهٌئة بمهمة تقدٌر العقار او الجزء المنوي استمالكه‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫عمى المرخص لو بالتنسيق مع الييئة ان يتولى االتفاق مع و ازرة االشغال العامة او امانة عمان الكبرى او‬ ‫البمديات او المؤسسات الحكومية االخرى حول الترتيبات والبدالت المتعمقة بتمديد الش بكات االرضية او اليوائية‬ ‫عمى الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت ادارتيم‪.‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫اذا اعاقت شجرة او مجموعة من االشجار تمديد االسالك اليوائية لشبكة االتصاالت العامة وتعذر االتفاق مع‬ ‫المالك فمممرخص لو ان يطمب من الييئة اصدار تكميف ال ى مالكيا بازالتيا اذا رغب او السماح لممرخص لو‬ ‫بازالتيا مقابل تعويض عادل‪ ،‬يدفعو المرخص لو عمى النحو الوارد في ىذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫الجرائم والعقوبات‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عامة او خاصة او رسالة ىاتفية اطمع عمييا‬ ‫بحكم وظيفتو او قام بتسجيميا دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير وال تزيد عمى سنة او بغرامة‬ ‫ال تقل عن (‪ )100‬دينار وال تزيد عمى (‪ ) 300‬دينار او بكمتا العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫أ ‪ .‬كل من اقدم قصدا " عمى تخريب منشآت االتصاالت او الحق بيا ضر ار " عن قصد يعاقب بالحبس لمدة ال‬ ‫تقل عن ثالثة اشير وال تزيد عمى سنتين او بغرامة ال تقل عمى (‪ )200‬دينار وال تزيد عمى (‪ )5000‬دينار او‬

Select target paragraph3