‫بكمتا العقوبتين‪ ،‬وتضاعف العقوبة اذا تسبب فعمو بتعطيل حركة االتصاالت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬كل من تسبب اهماال " فً تخرٌب منشآت االتصاالت او الحاق الضرر بها ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد‬ ‫على ثالثة اشهر او بغرامة ال تزٌد على(‪ )100‬دٌنار او بكلتا العقوبتٌن‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫كل من اقدم عمى تخريب جياز اتصاالت مخصص لمخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير وال تزيد‬ ‫عمى سنة او بغرامة ال تقل عن (‪ )50‬دينار وال تزيد عمى (‪ )200‬دينار او بكمتا العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫كل من استخدم او ساعد عمى استخدام وسائل غير مشروعة الجراء اتصاالت دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس‬ ‫من شير الى ثالثة اشير او الغرامة من (‪ )100‬دينار الى (‪ ) 1000‬دينار او بكمتا العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫أ ‪ .‬كل من اقدم ‪ ،‬باي وسيمة من وسائل االتصاالت ‪ ،‬عمى توجيو رسائل تيديد او اىانة او رسائل منافية لالداب‬ ‫او نقل خب ار مختمقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير وال تزيد عمى سنة او بغرامة ال تقل‬ ‫عن (‪ )300‬دينار وال تزيد عمى (‪ )2000‬دينار او بكمتا ىاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬كل من قام او ساهم بتقدٌم خدمات اتصاالت مخالفة للنظام العام او اآلداب العامة ٌعاقب بالعقوبات‬ ‫المنصوص علٌها فً الفقرة(ا) من هذه المادة باالضافة الى تطبٌق االحكام المنصوص علٌها فً المادة (‪)40‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪76‬‬ ‫كل من اعترض او اعاق ا و حور او شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات االتصاالت او شجع غيره عمى‬ ‫القيام بيذا العمل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عمى شير وال تزيد عمى ستة اشير او بغرامة ال تزيد عمى (‪)200‬‬ ‫دينار او بكمتا العقوبتين‪.‬‬

Select target paragraph3