المادة 90
أ .عمى جميع المرخص لىم او المصرح ليم بامتالك شبكات اتصاالت وتشغيميا او استخدام موجات راديوية
توفيق اوضاعيم مع احكام ىذا القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة اشير من تاريخ نفاذه
.
وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى احكام القوانين المعمول بيا قبل نفاد ىذا القانون سارية المفعول
لحين انتيائيا.
ب .اعتبارا من تارٌخ نفاذ هذا القانون تصبح الهٌئة الخلف القانونً لمؤسسة االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة
فً كل االمور المتعلقة بتنظٌم قطاع االتصاالت واصدار رخص او تصارٌح تشغٌل شبكات اتصاالت او
استخدام ترددات رادٌوٌة وتنقل الٌها المعامالت والوثائق المتعلقة بالرخص والتصارٌح السارٌة المفعول.
المادة 91
أ .يصدر مجمس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام ىذا القانون بما في ذلك االنظمة المتعمقة باعمال الييئة
ونشاطاتيا والنظام المالي ونظام الموازم ونظام الموظفين وصندوق االدخار واالسكان الخاص بيم .
(ا) من هذه المادةٌ ،ستمر العمل باالنظمة
ب .الى حٌن صدور االنظمة المنصوص علٌها فً الفقرة
الصادرة بموجب القوانٌن السارٌة المفعول او التً الغٌت بموجب هذا القانون الى المدى الذي ال تتعارض
فٌه احكام تلك االنظمة مع احكام هذا القانون.
المادة 92
يمغى كل من:
أ .قانون التمغراف الالسمكي لسنة 1934والتعديالت التي طرات عميو.
ب .قانون مؤسسة االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة رقم 29لسنة 1971والتعدٌالت التً طرأت علٌه .
ج .اي نص فً اي تشرٌع آخر الى المدى الذي ٌتعارض فٌه مع احكام هذا القانون.
المادة 93
رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون.
1995 /9 /19