الجة قاصر أو فاقد للأهلية أن يتأكد من موافقة ذويه وعليه في
ععى
المادة -1على الطبيب اللذيميد
الحالات الطارئة أن يقوم بالمعالجة اللازمة إذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
المادة -23إن إجراء الإجهاض محظور قانوناً .إما بخصوص الإجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية
-1أن يكون هذا الإجهاض الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد.
-2أن يستشير الطبيب المعالج أو الجراح حتماً طبيبين يوافقان مبعهالتوقيع خطياً على أربع نسخ بعد الكشف
يب
بنسخة
طلم
ل وتس
اجهاض
الطبي والمداولة» أنه لا يمكن إنقاذ حياة الأم إلا عن طريق الإ
ضي
ت كما
قرين
يستشا
نسخة مع كل من الطبيبين الم
المعالج وتحفظ
إرسال محضر مضمون بالواقع لايحمل اسم المريضة إلى
رئيس مجلس نقابة الأطباء .هذا ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا بناء على موافقة الحامل بعد اطلاعها على
الوضع الذي هفييه .أما إذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي» وكان الإجهاض العلاجي ضروريا
لسلامة حياتها فعلى الطبيب أن يجريه حتى ولو مانع زوجها أو ذووهاء وإذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له
النصح بالإجهاض أو بأجرائه فيمكنه أن ينسحب تاركا مواصلة العناية بالحامل لزميل آخر من ذوي
الاختصاص.
المادة -33فيحال الولادة المتعسرة أو غير الطبيعية على الطبيب أن يتصرف وفقاً لما يفرضه الفن
الطبي لمصلحة الأم والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية.
الفصل الثالث -واجبات الأطباء فى الطب الاجتماعى الاستشفائى
وعلاقة الأطباء بالمستشفيات
المادة -43على الطبيب أن يتعاون مع السلطات المختصة بغية المحافظة على الصحة العامة؛ مع الأخذ
بعين الاعتبار سنه واختصاصه وحالته الصحية.
المادة -53على الطبيب أن يتقيد بأحكام المادة 82من هذا القانون» أياً كانت الجهة التي كلفته بالمعاينة
الطبية
وهو
٠.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents