‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)983‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 36‬‬ ‫ال يجوز حت�صيل �أي ر�سوم �أو مبالغ من �صاحب الت�سجيل مقابل نقل ت�سجيل ا�سم نطاق‬ ‫�إىل م�سجل معتمد �آخر ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪)37‬‬ ‫على امل�سجل املعتمد �إلغاء ت�سجيل ا�سم النطاق بناء على طلب �صاحب الت�سجيل ‪ ،‬وعليه رد‬ ‫ر�سوم الت�سجيل �إليه �إذا كان طلب الإلغاء قدم �إليه خالل (‪ )3‬ثالثة �أيام عمل من تاريخ‬ ‫�إجراء الت�سجيل ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال اليعد الإلغاء نافذا �إال بعد م�ضي (‪ )5‬خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي‬ ‫الطلب دون �سحبه ‪ ،‬ف�إذا �سحب طلب الإلغاء خاللها اعترب ك�أن مل يكن ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪)38‬‬ ‫للهيئة بنف�سها �أو من خالل امل�سجلني املعتمدين وقف �أو �إلغاء �أي ا�سم نطاق م�سجل حتت‬ ‫امل�ستويني العلويني )‪ ).om‬و(‪.‬عمان) متى تبني �أنه غري م�ستوف لل�شروط املقررة �أو �أنه‬ ‫يت�ضمن �أحد الأ�سماء املحظورة باملخالفة لأحكام هذه الالئحة ‪ ،‬ول�صاحب الت�سجيل‬ ‫التظلم للهيئة من هذا القرار خالل (‪� )14‬أربعة ع�شر يوما من تاريخ الوقف �أو الإلغاء ‪،‬‬ ‫وفـي حال عدم التظلم �أو رف�ضه اعترب الت�سجيل منتهيا ‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫خدمة تعريف �أ�سماء النطاقات‬ ‫(‪)WHOIS‬‬ ‫املـــادة ( ‪)39‬‬ ‫تلتزم الهيئة فـي تقدمي خدمة تعريف �أ�سماء النطاقات (‪ )WHOIS‬مبراعاة متكني امل�ستخدم‬ ‫من النفاذ �إىل النظام املو�صل بقاعدة بيانات ال�سجل ال�ستعرا�ض املعلومات الآتية ‪:‬‬ ‫�أوال ‪ :‬بيانات ت�سجيل ا�سم النطاق ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ا�سم النطاق ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�سم امل�سجل املعتمد ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents