‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫فـي حــال توافـ ــر دالئـ ــل كافـيـ ــة علـ ــى وجـ ــود خمالف ـ ــة لأحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون �أو الالئح ــة‬ ‫من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك ‪ ،‬يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية‬ ‫لجـ ــراءات‬ ‫الق�ضائيــة احل ــق فـي �ضبــط ال�سلعــة والتحفظ عليه ــا والت�ص ــرف فـيه ــا وفقـ ــا ل إ‬ ‫وال�ضوابط التي حتددها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 37‬‬ ‫يجوز لالدعاء العام ‪ -‬بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه ‪� -‬أن يقرر ب�صفة‬ ‫م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى ‪ ،‬ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم‬ ‫من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة ‪.‬‬ ‫الف�صــــل اخلامـــ�س‬ ‫العقوبــــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 38‬‬ ‫مع عـ ـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبــة �أ�شـ ـ ــد ف ــي قانـ ـ ــون اجلزاء العمان ـ ـ ــي �أو �أي قان ـ ـ ــون آ�خـ ــر ‪،‬‬ ‫يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫يعاق ـ ـ ــب كـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن يخالـ ــف حكـ ــم �أي م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــواد ( ‪) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3‬‬ ‫من هذا القان ــون ‪ ،‬بال�سج ــن مدة ال تقل عن (‪ )10‬ع�شرة �أيام ‪ ،‬وال تزيد على (‪� )1‬سنــة ‪،‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عمانـ ــي ‪ ،‬وال تزيد على (‪� )2000‬ألف ــي ريال عمان ــي ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents