‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬ ‫وكاالت األنباء اإللكترونية‪.‬‬ ‫الصحافة اإللكترونية‪.‬‬ ‫الخدمات اإلخبارية‪.‬‬ ‫المواقع والوسائل والخدمات اإلعالمية واإلعالنية التجارية اإللكترونية‪.‬‬ ‫المواق ــع اإللكتروني ــة للص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة‬ ‫والمسموعة‪.‬‬ ‫وال تسري أحكام هذا القـانون علـى النطـاق أو الموقـع أو الوسـيلة أو‬ ‫الحساب اإللكترونـي الشخصـي الـذي ال يتصـف مسـتخدمه بالمهنيـة‬ ‫المتخصصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫مــع مراعــاة أحكــام أي قــانون آخــر‪ ،‬علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو‬ ‫تشغيل أي من المواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في‬ ‫الم ــادة الس ــابقة الحص ــول عل ــى ت ــرخيص م ــن ال ــوزارة‪ ،‬وتك ــون م ــدة‬ ‫التــرخيص عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء علــى طلــب المــرخص لــه‬ ‫وموافقة الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يكفـ ــي بالنسـ ــبة للمواقـ ـ��ع والوسـ ــائل اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة الخاصـ ــة‬ ‫بس ــلطات الدول ــة ومؤسس ــاتها والهيئ ــات العام ــة وأي جه ــة حكومي ــة‬ ‫أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها‪ ،‬والنقابات‬ ‫واالتحادات المنشأة وفقاً ألحكام القانون‪ ،‬إخطـار الـوزارة عـن إنشـاء‬ ‫الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة وتحديــد المــدير المســؤول‬ ‫خــالل ســتين يوم ـاً مــن تــاريخ العم ـل بالالئحــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق‬ ‫بالمواقع القائمة‪ ،‬وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة‪ ،‬وفقاً‬ ‫لما تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الـوزارة وفقـاً للنمـوذج المعـد‬ ‫لذلك‪ ،‬ويشترط في طالب الترخيص ما يلي‪:‬‬ ‫أن يكون كويتي الجنسية‪ ،‬ال يقل عمره عن ‪ 21‬عاما‪ ،‬كامل األهلية‪.‬‬ ‫أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه‬ ‫بعقوبة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشـرف أو األمانـة مـا لـم يكـن قـد‬ ‫رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة‪ ،‬ويشـترط أال‬ ‫يك ــون مخالفـ ـاً للنظ ــام الع ــام أو اآلداب العام ــة أو مطابقـ ـاً أو مم ــاثالً‬ ‫السم موقع آخر‪.‬‬ ‫أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص‪.‬‬ ‫ويجــوز لألشــخاص االعتباريــة الكويتيــة طلــب التــرخيص بمزاولــة أحــد‬ ‫األنشطة الواردة في المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪ ،‬مع مراعاة أن يكون‬ ‫جميــع رأس المــال كويتيـاً بالنســبة لطلــب التــرخيص بمباشــرة األنشــطة‬ ‫الواردة في البنود ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬من ذات المادة‪.‬‬ ‫أمـا بالنسـبة للصـحف الورقيــة والقنـوات الفضـائية المرئيـة والمســموعة‬ ‫– الم ــرخص له ــا م ــن ال ــوزارة – الراغب ــة ف ــي إنش ــاء موق ــع أو وس ــيلة‬ ‫إعالمية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من التـرخيص الصـادر لهـا‬ ‫مع الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫علــى طالــب التــرخيص تعيــين مــدير مســؤول يكــون ممــثالً لــه أمــام الــوزارة‬ ‫والجهــات الحكوميــة األخ ـرى أو الغيــر عــن الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة‬ ‫‪13‬‬ ‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫اإللكترونيــة‪ ،‬ويكــون مســؤوالً عــن المحتــوى المنشــور فيهمــا‪ ،‬س ـواء كــان‬ ‫صادراً منه أو من الغير‪ ،‬ويشترط في المدير المسؤول ما يلي‪:‬‬ ‫أن يكون كويتي الجنسية‪ ،‬ال يقل عمره عن (‪ )21‬عاماً‪ ،‬كامل األهلية‪.‬‬ ‫أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية ال��امة أو ما يعادلها على األقل‪.‬‬ ‫أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه‬ ‫بعقوبــة جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رد‬ ‫إليه اعتباره‪.‬‬ ‫أال يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعالمية إلكترونية أخرى مرخصة‪.‬‬ ‫وإذا ك ــان طال ــب الت ــرخيص شخصـ ـاً طبيعيـ ـاً أو ش ــركة م ــن ش ــركات‬ ‫الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو‬ ‫الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحـد الشـروط الـالزم‬ ‫توافرهــا فيــه‪ ،‬يجــب علــى المــرخص لــه تعيــين بــديل تتــوافر فيــه ذات‬ ‫الشروط المقررة‪ ،‬وذلك خالل مدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫ويكون المرخص له مسـؤوالً عـن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة إلـى‬ ‫حين تعيين البديل‪ ،‬خالل الميعاد المحدد في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يصــدر الــوزير قــراراً فــي شــأن طلــب التــرخيص خــالل ثالثــين يومـاً مــن‬ ‫تــاريخ تقــديم الطلــب مســتوفياً للشــروط المقــررة قانونـاً‪ ،‬فــإذا انقضــت‬ ‫هذه المدة دون صـدور القـرار أعتبـر الطلـب مرفوضـاً‪ ،‬ولـذوي الشـأن‬ ‫التظلم من قـرار الـرفض إلـى الـوزير خـالل مـدة (‪ )60‬سـتين يومـاً مـن‬ ‫تاريخ قرار الرفض‪ ،‬فإذا انقضت هذه المدة دون صـدور قـرار‪ ،‬أعتبـر‬ ‫التظلم مرفوضاً‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يجــب علــى طالــب التــرخيص بموقــع أو وســيلة إعالميــة إلكترونيــة أن‬ ‫يــودع خــالل ســتين يومـاً مــن تــاريخ إخطــاره بالموافقــة علــى التــرخيص‬ ‫خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار‪.‬‬ ‫ويجــوز أن يقــدم بــدالً مــن الكفالــة الماليــة ضــماناً مصــرفياً موجهـاً إلــى‬ ‫الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط‪.‬‬ ‫وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي‬ ‫مــا يلــزم بــه أو يســتحق علــى المــرخص لــه أو المــدير المســؤول مــن‬ ‫التزامــات أو غرامــات ماليــة أو تعويضــات مســتحقة للــوزارة بنــاء علــى‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫وعلــى المــرخص لــه اســتكمال مــا يــرد علــى الكفالــة أو الضــمان مــن‬ ‫نقص خالل ستين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يجــب علــى المــرخص لــه بــأي مــن األنشــطة الخاضــعة ألحكــام هــذا‬ ‫القــانون مزاولــة النشــاط خ ــالل ســتة أشــهر م ــن تــاريخ حصــوله عل ــى‬ ‫الترخيص‪ ،‬وللـوزارة تمديـد هـذه المـدة بحـد أقصـى سـتة أشـهر أخـرى‬ ‫بناء على طلب المرخص له‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يقــع بــاطالً كــل إيجــار للتــرخيص‪ ،‬وال يجــوز بيعــه أو التنــازل عنــه دون الحصــول‬ ‫على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر فـي المشـتري أو المتنـازل إليـه‬ ‫الشروط المقررة في هذا القانون إلصدار الترخيص‪.‬‬ ‫ولورثة المرخص له خـالل سـنة مـن تـاريخ الوفـاة طلـب نقـل التـرخيص‬ ‫إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3