الكويت اليوم العدد 1274السنة الثانية والستون
وكاالت األنباء اإللكترونية.
الصحافة اإللكترونية.
الخدمات اإلخبارية.
المواقع والوسائل والخدمات اإلعالمية واإلعالنية التجارية اإللكترونية.
المواق ــع اإللكتروني ــة للص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة
والمسموعة.
وال تسري أحكام هذا القـانون علـى النطـاق أو الموقـع أو الوسـيلة أو
الحساب اإللكترونـي الشخصـي الـذي ال يتصـف مسـتخدمه بالمهنيـة
المتخصصة.
مادة ()6
مــع مراعــاة أحكــام أي قــانون آخــر ،علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو
تشغيل أي من المواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في
الم ــادة الس ــابقة الحص ــول عل ــى ت ــرخيص م ــن ال ــوزارة ،وتك ــون م ــدة
التــرخيص عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء علــى طلــب المــرخص لــه
وموافقة الوزارة.
مادة ()7
يكفـ ــي بالنسـ ــبة للمواقـ ـ��ع والوسـ ــائل اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة الخاصـ ــة
بس ــلطات الدول ــة ومؤسس ــاتها والهيئ ــات العام ــة وأي جه ــة حكومي ــة
أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها ،والنقابات
واالتحادات المنشأة وفقاً ألحكام القانون ،إخطـار الـوزارة عـن إنشـاء
الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة وتحديــد المــدير المســؤول
خــالل ســتين يوم ـاً مــن تــاريخ العم ـل بالالئحــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق
بالمواقع القائمة ،وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة ،وفقاً
لما تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة ()8
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الـوزارة وفقـاً للنمـوذج المعـد
لذلك ،ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أن يكون كويتي الجنسية ،ال يقل عمره عن 21عاما ،كامل األهلية.
أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه
بعقوبة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشـرف أو األمانـة مـا لـم يكـن قـد
رد إليه اعتباره.
أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة ،ويشـترط أال
يك ــون مخالفـ ـاً للنظ ــام الع ــام أو اآلداب العام ــة أو مطابقـ ـاً أو مم ــاثالً
السم موقع آخر.
أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
ويجــوز لألشــخاص االعتباريــة الكويتيــة طلــب التــرخيص بمزاولــة أحــد
األنشطة الواردة في المادة ( )5من هذا القانون ،مع مراعاة أن يكون
جميــع رأس المــال كويتيـاً بالنســبة لطلــب التــرخيص بمباشــرة األنشــطة
الواردة في البنود 1و 2و 3و 4و 5من ذات المادة.
أمـا بالنسـبة للصـحف الورقيــة والقنـوات الفضـائية المرئيـة والمســموعة
– الم ــرخص له ــا م ــن ال ــوزارة – الراغب ــة ف ــي إنش ــاء موق ــع أو وس ــيلة
إعالمية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من التـرخيص الصـادر لهـا
مع الطلب.
مادة ()9
علــى طالــب التــرخيص تعيــين مــدير مســؤول يكــون ممــثالً لــه أمــام الــوزارة
والجهــات الحكوميــة األخ ـرى أو الغيــر عــن الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة
13
األحد 28ربيع اآلخر 1437هـ 2016/2/ 7 -م
اإللكترونيــة ،ويكــون مســؤوالً عــن المحتــوى المنشــور فيهمــا ،س ـواء كــان
صادراً منه أو من الغير ،ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
أن يكون كويتي الجنسية ،ال يقل عمره عن ( )21عاماً ،كامل األهلية.
أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية ال��امة أو ما يعادلها على األقل.
أن يك ــون حس ــن الس ــيرة محم ــود الس ــمعة ول ــم يس ــبق الحك ــم علي ــه
بعقوبــة جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رد
إليه اعتباره.
أال يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعالمية إلكترونية أخرى مرخصة.
وإذا ك ــان طال ــب الت ــرخيص شخصـ ـاً طبيعيـ ـاً أو ش ــركة م ــن ش ــركات
الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو
الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
مادة ()10
في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحـد الشـروط الـالزم
توافرهــا فيــه ،يجــب علــى المــرخص لــه تعيــين بــديل تتــوافر فيــه ذات
الشروط المقررة ،وذلك خالل مدة ستة أشهر.
ويكون المرخص له مسـؤوالً عـن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة إلـى
حين تعيين البديل ،خالل الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة ()11
يصــدر الــوزير قــراراً فــي شــأن طلــب التــرخيص خــالل ثالثــين يومـاً مــن
تــاريخ تقــديم الطلــب مســتوفياً للشــروط المقــررة قانونـاً ،فــإذا انقضــت
هذه المدة دون صـدور القـرار أعتبـر الطلـب مرفوضـاً ،ولـذوي الشـأن
التظلم من قـرار الـرفض إلـى الـوزير خـالل مـدة ( )60سـتين يومـاً مـن
تاريخ قرار الرفض ،فإذا انقضت هذه المدة دون صـدور قـرار ،أعتبـر
التظلم مرفوضاً.
مادة ()12
يجــب علــى طالــب التــرخيص بموقــع أو وســيلة إعالميــة إلكترونيــة أن
يــودع خــالل ســتين يومـاً مــن تــاريخ إخطــاره بالموافقــة علــى التــرخيص
خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.
ويجــوز أن يقــدم بــدالً مــن الكفالــة الماليــة ضــماناً مصــرفياً موجهـاً إلــى
الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط.
وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي
مــا يلــزم بــه أو يســتحق علــى المــرخص لــه أو المــدير المســؤول مــن
التزامــات أو غرامــات ماليــة أو تعويضــات مســتحقة للــوزارة بنــاء علــى
هذا القانون.
وعلــى المــرخص لــه اســتكمال مــا يــرد علــى الكفالــة أو الضــمان مــن
نقص خالل ستين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
مادة ()13
يجــب علــى المــرخص لــه بــأي مــن األنشــطة الخاضــعة ألحكــام هــذا
القــانون مزاولــة النشــاط خ ــالل ســتة أشــهر م ــن تــاريخ حصــوله عل ــى
الترخيص ،وللـوزارة تمديـد هـذه المـدة بحـد أقصـى سـتة أشـهر أخـرى
بناء على طلب المرخص له.
مادة ()14
يقــع بــاطالً كــل إيجــار للتــرخيص ،وال يجــوز بيعــه أو التنــازل عنــه دون الحصــول
على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر فـي المشـتري أو المتنـازل إليـه
الشروط المقررة في هذا القانون إلصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خـالل سـنة مـن تـاريخ الوفـاة طلـب نقـل التـرخيص
إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.