‫المادة ‪ :33‬مصاريف الشكوى‬ ‫يجب على المدعي‪ ،‬أن يؤمن مصاريف التحقيق وتبليغ الق اررات‪ ،‬وغيرها من المصاريف الالزمة التي‬ ‫يحددها رئيس الهيئة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :34‬تعيين مفوض للهيئة‬ ‫تلتزم المؤسسات في القطاعين العام والخاص‪ ،‬والتي يتجاوز عدد العاملين فيها ‪ 20‬شخصا‪ ،‬تعيين‬ ‫مفوض يتولى‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االتصال بالهيئة الوطنية لماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‪ ،‬والتنسيق معها في‬ ‫المسائل المرتبطة بحماية االشخاص من المعالجة اآللية او اليدوية للبيانات ذات الطابع‬ ‫الشخصي‪.‬‬ ‫ االشراف على التزام المؤسسة باحكام القانون الحالي واصول حماية البيانات واعتماد‬‫المعايير والتوصيات الصادرة عن الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬موجب التدريب في االدارات العامة والخاصة على اصول وآليات الحماية‬ ‫المادة ‪ :35‬عرقلة عمل الهيئة‬ ‫مع مراعاة احكام القانون الجزائي المعمول بها‪ ،‬يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر الى ستة أشهر‪،‬‬ ‫وبالغرامة من ‪ 5‬ماليين الى ‪ 10‬ماليين ل بنانية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل عمل‬ ‫الهيئة‪:‬‬ ‫ إ ما باعتراض عمل االعضاء او المفتشين او العاملين في الهيئة أو االشخاص الذين تستعين‬‫بهم‪.‬‬ ‫‪ -‬وا ما برفض اعطاء معلومات او اعطاء معلومات مغلوطة او ناقصة الى الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪:‬االجراءات المطلوبة لوضع المعالجات قيد التنفيذ‬ ‫المادة ‪ :36‬حاالت االعفاء من التصريح او الترخيص‬ ‫ال يتوجب التقدم بأي تصريح أو طلب أي ترخيص لمعالجة بيانات ذات طابع شخصي في‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪18‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos