المادة :33مصاريف الشكوى
يجب على المدعي ،أن يؤمن مصاريف التحقيق وتبليغ الق اررات ،وغيرها من المصاريف الالزمة التي
يحددها رئيس الهيئة .
المادة :34تعيين مفوض للهيئة
تلتزم المؤسسات في القطاعين العام والخاص ،والتي يتجاوز عدد العاملين فيها 20شخصا ،تعيين
مفوض يتولى:
-
االتصال بالهيئة الوطنية لماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات ،والتنسيق معها في
المسائل المرتبطة بحماية االشخاص من المعالجة اآللية او اليدوية للبيانات ذات الطابع
الشخصي.
االشراف على التزام المؤسسة باحكام القانون الحالي واصول حماية البيانات واعتمادالمعايير والتوصيات الصادرة عن الهيئة.
-موجب التدريب في االدارات العامة والخاصة على اصول وآليات الحماية
المادة :35عرقلة عمل الهيئة
مع مراعاة احكام القانون الجزائي المعمول بها ،يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر الى ستة أشهر،
وبالغرامة من 5ماليين الى 10ماليين ل بنانية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل عمل
الهيئة:
إ ما باعتراض عمل االعضاء او المفتشين او العاملين في الهيئة أو االشخاص الذين تستعينبهم.
-وا ما برفض اعطاء معلومات او اعطاء معلومات مغلوطة او ناقصة الى الهيئة.
الباب الرابع:االجراءات المطلوبة لوضع المعالجات قيد التنفيذ
المادة :36حاالت االعفاء من التصريح او الترخيص
ال يتوجب التقدم بأي تصريح أو طلب أي ترخيص لمعالجة بيانات ذات طابع شخصي في
الحاالت التالية:
18
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos