‫الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من االنحراف وتوفرله التربية الدينية والعقليةوالبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة‬ ‫لتنمية ملكاته في جميع المجاالت ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)55‬الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات‬ ‫الصحية والتوس ع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين‬ ‫المواطنين ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 56‬تكفل الدولة توفير الضمانات االجتماعية للمواطنين كافة في حاالت المرض او العجز او البطالة او‬ ‫الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة السر الشهداء وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 57‬حرية التنقل من مكان الى آخر في االراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن وال يجوز تقييدها اال في الحاالت‬ ‫التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسالمة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون وال يجوز‬ ‫ابعاد اي مواطن عن االراضي اليمنية او منعة من العودة اليها‬ ‫المــادة(‪ :) 58‬للمواطنين في عموم الجمهورية ـ بما ال يتعارض مع نصوص الدستورـ الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا‬ ‫ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن‬ ‫الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات‬ ‫والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية واالجتماعية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)59‬اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 61‬الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس والخدمة العسكرية شرف وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 61‬الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد باحكامها واجب على كل مواطن ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬تنظيم سلطات الدولة‬ ‫الفصل األول‪ :‬السلطة التشريعية(مجلس النواب)‬ ‫المــادة(‪ :) 62‬مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة‬ ‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على‬ ‫الوجه المبين في الدستور ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 63‬يتالف مجلس النواب من ثالثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريق االقتراع السري العام الحر المباشر‬ ‫المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (‪ )% 5‬زيادة او‬ ‫نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ -1 :)64‬يشترط في الناخب الشرطان اآلتيان‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬ان يكون يمنيا ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ان ال يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط اآلتية‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬ان يكون يمنيا ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ان ال يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة‬

Seleccionar párrafo de destino3