بالشرف واالمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
المــادة( :)65مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى
انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على االقل فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما
ويباشرسلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .
المــادة( :)66مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء وتحدد الالئحة الداخلية الحاالت والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد
اجتماعاته خارج العاصمة .
المــادة( :) 67يضع مجلس النواب الئحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة
صالحياته الدستورية وال يجوز ان تتضمن الالئحة نصوصا مخالفة الحكام الدستور او معدلة لها ويكون صدور الالئحة
وتعديله�� بقانون .
المــادة( :) 68يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية اعضائه ويجب احالة الطعن الى المحكمة العليا خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالراي الذي انتهت اليه المحكمة على مجلس النواب
للفصل ف ي صحة الطعن خالل ستين يوما من تاريخ استالم نتيجة التحقيق من المحكمة وال تعتبر العضوية باطلة اال بقرار
يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ويجب االنتهاء من التحقيق خالل تسعين يوما من تاريخ احالته
الى المحكمة .
المــادة( :)69لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام واالمن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن
طريق حرس خاص ياتمرون بامره وال يجوز الي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او االستقرار على مقربة من ابواب اال
بطلب من رئيس المجلس .
المــادة( :)71يعقد مجلس النواب اول اجتماع له خالل اسبوعين على االكثر من اعالن نتائج االنتخاب بناء على دعوة
رئيس الجمهورية فان لم ُيدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي لالسبوعين المذكورين .
المــادة( :) 71ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا وثالثة نواب للرئيس يكونون جميعا هيئة
سنا وتحدد الالئحة الداخلية اجراءات انتخاب
رئاسة المجلس ويراس المجلس اثناء انتخاب رئيس المجلس اكبر االعضاء ً
هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها االخرى ويكون للمجلس امانة عامة يراسها امين عام وتحدد الالئحة الداخلية
للمجلس االحكام المتعلقة بتشكيلها واالحكام االخرى المتصلة بها .
المــادة( :) 72يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه مع استبعاد االعضاء الذين اعلن
خلو مقاعدهم وتصدر الق اررات باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين اال في الحاالت التي يشترط فيها بموجب الدستور
والالئحة الداخلية للمجلس اغلبية خاصة وعند تساوي االصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له
اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.
المــادة( :) 73جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او
الحكومة او عشرين عضوا من اعضائه على االقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه
تجري في جلسات علنية او سرية.
المــادة( :) 74يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد الالئحة
الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ويدعى في حاالت الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس
الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس وال يجوز فض
دورة االنعقاد خالل الربع االخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المــادة( :) 75عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة وال يقيد نيابته قيد او شرط