‫‪129‬‬ ‫اإلل امدددات المدنيدددة التدددي يمكدددن القاضدددي المادة ‪-72‬‬ ‫الج ايي القضاء بها ي ‪:‬‬ ‫اإلل امدددات المدنيدددة التدددي يمكدددن القاضدددي الج ايدددي‬ ‫أ ـ الرد‪.‬‬ ‫القضاء بها ي ‪:‬‬ ‫ب ـ العطل والضرر‪.‬‬ ‫أ ـ الرد‪.‬‬ ‫جـ ـ المصادرة‪.‬‬ ‫ب ـ العطل والضرر‪.‬‬ ‫د ـ ن ر التكم‪.‬‬ ‫جـ ـ المصادرة‪.‬�� ‫ـ ـ النفقات‪.‬‬ ‫د ـ ن ر التكم‪.‬‬ ‫ـ ـ النفقات‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.72‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ 1‬ـ الرد عبدارة عدن إعدادة التدال إلدع مدا المادة ‪-73‬‬ ‫‪1‬ـ الرد عبارة عدن إعدادة التدال إلدع مدا كاندت عليده‬ ‫كانت عليه قبل الجريمة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ كلمددا كددان الددرد فددي االمكددان وجددب قبل الجريمة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ كلما كان الرد في االمكان وجب التكم به عفوا‪.‬‬ ‫التكم به عفوا‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ تجر أتكام القانون المددني علدع رد ‪3‬ـ تجر أتكام القانون المدني علع رد مدا كدان فدي‬ ‫ما كان في تيا ة الغير‪.‬‬ ‫تيا ة الغير‪.‬‬ ‫‪ -4‬علع المتكمة الج ايية الناظرة في إتدا الجرايم‬ ‫المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددواد (‪ 573‬و‪ 576‬ومدددن‬ ‫‪ 579‬إلع ‪ 581‬أن تتكم عفدواا ولدو قضدت بدالبراءة‬ ‫بددرد جميددع ا مددوال أو التقددوا أو ا سددهم الم تلسددة‬ ‫إلع كتلة الداينين‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.73‬‬ ‫‪131‬‬ ‫علع المتكمة الج ايية الناظرة في إتددا‬ ‫الجدددرايم المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددواد‬ ‫(‪ 675‬و‪ 678‬ومدددن ‪ 681‬إلددددع ‪ 683‬أن‬ ‫تتكم عفواا ولو قضت بالبراءة بدرد جميدع‬ ‫ا مددوال أو التقددوا أو ا سددهم الم تلسددة‬ ‫إلع كتلة الداينين‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪131‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪1‬ـددد تسددددر أتكددددام المددددواد ‪171 171‬‬ ‫‪ 172‬مدددن القدددانون المددددني علدددع العطدددل‬ ‫والضرر‪.‬‬ ‫‪2‬ـدد يقضددع بالعطددل والضددرر بندداء علددع‬ ‫طلب االدعاء ال صي‪.‬‬ ‫‪3‬ـددد فدددي تالدددة البدددراءة يمكدددن أن يقضدددع‬ ‫بالعطل والضرر بناء علع طلدب المددعع‬ ‫عليددده أو طلدددب الفريدددا الدددى استتضدددر‬ ‫كمسدددددذول مددددددني إىا تبدددددين أن المددددددعي‬ ‫ال صي تجاو في دعوا ‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.74‬‬‫المادة ‪-74‬‬ ‫‪1‬ـددد تسدددر أتكدددام المدددواد ‪ 172 171 171‬مدددن ‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.133‬‬ ‫القانون المدني علع العطل والضرر‪.‬‬ ‫‪2‬ـ يقضع بالعطل والضرر بناء علدع طلدب االدعداء‬ ‫ال صي‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـددد فددددي تالددددة البددددراءة يمكددددن أن يقضددددع بالعطددددل‬ ‫والضددرر بندداء علددع طلددب المدددعع عليدده أو طلددب‬ ‫الفريددا الددى استتضددر كمسددذول مدددني إىا تبددين أن‬ ‫المدعي ال صي تجاو في دعوا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬للقاضدددي أن يقدددرر أن مدددا يتكدددم بددده مدددن العطدددل‬ ‫والضرر من أجل جناية أو جنتة أدت إلع الموت أو‬ ‫تعطيدل دايدم عدن العمدل يدددفع د دالا مددا التيداة إلددع‬ ‫المجنع عليه أو إلع ورثته اىا طلبوا ىل ‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫للقاضدددي أن يقدددرر أن مدددا يتكدددم بددده مدددن‬ ��العطل والضرر من أجدل جنايدة أو جنتدة‬ ‫أدت إلع الموت أو تعطيل دايم عن العمل‬ ‫يدفع د الا مددا التيداة إلدع المجندع عليده‬ ‫أو إلع ورثته اىا طلبوا ىل ‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.75‬‬ ‫المادة ‪-75‬‬ ‫يسقط التا العام تبعا السقاط التدا ال صدي فدي ‪ -‬أضيفت ى المادة و أ ىت‬ ‫الجرايم االتية ‪:‬‬ ‫من المادة ‪ 133‬لبناني‪.‬‬ ‫‪ -1‬القباتات الواقعة علع ا فراد أو علع أموالهم‪.‬‬ ‫ تبرير المادة ‪ 551‬في المىكرة‬‫‪ -2‬جددرايم الددىم والقددد الواقعددة علددع ا فددراد غيددر االيضاتية‪.‬‬ ‫مدددوظفي االدارات و المذسسدددات العامدددة والبلدددديات‬ ‫والجدددي والهييدددات المنظمدددة وقضددداة التكدددم بسدددبب‬ ‫وظدددايفهم أو صدددفاتهم أو علدددع الندددواب والدددو راء‬ ‫وعلع ريي الجمهورية في كل ا توال‪.‬‬ ‫‪ -3‬جميع الجنح التاصلة بين ال وجين قبل افتراقهما‬ ‫قانونا أو التاصلة بين ا صول والفرو ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الجنح المنصوص عليهدا فدي المدواد ‪ 534‬و‪535‬‬ ‫و‪ 543‬و‪ 551‬و‪ 554‬و‪ 555‬و‪.557‬‬ ‫‪31‬‬

Seleccionar párrafo de destino3