134
1ـد إن ا ددياء القابلددة للمصددادرة بموجددب
المددادة الددـ 69يمكددن التكددم بهددا للمدددعي
ال صدي بنداء علدع طلبدده مدن أصدل مددا
يتوجب له من عطل وضرر وبمقددار ما.
2ـ إىا كان ال يء الى تقرر مصادرته لم
يضددبط فللقاضددي أن يقضددي ـ بندداء علددع
طلددب المدددعي ال صددي ـ بتيديتدده تتددت
طايل الغرامة التهديدية المنصوص عليهدا
في المادة الدـ 214مدن القدانون المددني أو
أن يتكم علع المجرم بدفع بدل المثل.
1ـدددد يمكددددن للقاضددددي إىا طلددددب المدددددعي
ال صي وكانت مصلتته توجب ىل أن
ييمر بن ر التكم برمته أو بن در الصدة
عنه فدي جريددة أو عددة جرايدد علدع نفقدة
المتكوم وعليه.
2ـدددد ويمكندددده إىا طلددددب الظنددددين وكانددددت
مصلتته توجب ىلد أن يديمر بن در تكدم
البدددراءة فدددي ال دددروط نفسدددها علدددع نفقدددة
المدعي ال صي إىا تبين أنه تجداو فدي
دعوا .
136
النفقات علع عاتا الفريا ال اسر1 :ـد إىا
تعدد المتكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم
أقسدددداما ا متسدددداوية إال أن يقددددرر القاضددددي
الم ىل .
2ـدددد تبقددددع جميددددع النفقددددات التددددي ال تفيددددد
الدعوا علع عداتا مدن سدببها دون سدوا
وإن لم يكن اسراا.
3ـ علع أن ما تقددم ال يمد أتكدام قدانون
التجارة ال اصة بدعوا اإلفال .
4ـدد تطبددا النيابددة العامددة قاعدددة التقسدديط
الددددواردة فددددي المددددادة 53علددددع الر��ددددوم
والنفقات القضايية.
5ـ د يتكددم بذعفدداء ال دداكي أو المدددعي مددن
الرسوم والنفقدات إىا كاندت الجريمدة التدي
سدددببت التتقيدددا قدددـد وقعدددت فعدددالا ولكدددن
التتقيا لم يتمكن من معرفة فاعلها.
6ـ في تالة وفداة المتكدوم عليده أو غيبتده
أو قصدددددر تتصدددددل الرسدددددوم والنفقدددددات
بمعرفدددددة و ارة الدددددـمالية وفقدددددا ا لقاعددددددة
تتصيل ا موال ا ميرية
137
1ـددد إن المددددعي ال صدددي الدددى يسدددقط
دعددوا ددالل ثمددان وأربعددين سدداعة مددن
اكتسددابه صددفة المدددعي ال صددي ال يلد م
بالنفقددات التددي تصددرم من دى إبددال النيابددة
العامة والمدعع عليه ىا اإلسقاط.
2ـ د إن النفقددات التددي أوجبتهددا دعددوا تددا
صي تقرر عدم قبولها يبقع منهدا علدع
عاتا المدعي ال صي ما لم يفد القضية.
-2أحكام مشتركة
-2أحكام مشتركة
135
-أصبح رقمها .76
المادة -76
1ـ إن ا ياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 37
يمكن التكم بها للمددعي ال صدي بنداء علدع طلبده
مددددن أصددددل مددددا يتوجددددب لدددده مددددن عطددددل وضددددرر
وبمقدار ما.
2ـد إىا كدان ال ديء الددى تقدرر مصدادرته لدم يضددبط
فللقاضدددي أن يقضدددي ـ بنددداء علدددع طلدددب المددددعي
ال صددي ـ بتيديتدده تتددت طايددل الغرامددة التهديديددة
المنصددوص عليهددا فددي المددادة الددـ 214مددن القددانون
المدني أو أن يتكم علع المجرم بدفع بدل المثل.
أصبح رقمها .77المادة -77
1ـ يمكن للقاضي إىا طلب المدعي ال صي وكانت
مصلتته توجب ىل أن يديمر بن در التكدم برمتده أو
بن ددر الصددة عندده فددي جريدددة أو عدددة جرايددد علددع
نفقة المتكوم وعليه.
2ـ ويمكنه إىا طلب الظندين وكاندت مصدلتته توجدب
ىل أن ييمر بن در تكدم البدراءة فدي ال دروط نفسدها
علع نفقة المدعي ال صي إىا تبدين أنده تجداو فدي
دعوا .
المادة -78
-1النفقات علع عاتا الفريا ال اسر:
أ دـ إىا تعدددد المتكددوم علدديهم وجبددت الرسددوم علدديهم
أقساما ا متساوية إال أن يقرر القاضي الم ىل .
ب ـ تبقدع جميددع النفقدات التدي ال تفيددد الددعوا علددع
عاتا من سببها دون سوا وإن لم يكن اسراا.
ج ـ علددع أن مددا تقدددم ال يمد أتكددام قددانون التجددارة
ال اصة بدعوا اإلفال .
د دـ تطبددا النيابددة العامددة قاعدددة التقسدديط الددواردة فددي
المادة 27علع الرسوم والنفقات القضايية.
ـ يتكددم بذعفدداء ال دداكي أو المدددعي مددن الرسددوم
والنفقات إىا كانت الجريمدة التدي سدببت التتقيدا قدـد
وقعددت فعددالا ولكددن التتقيددا لددم يددتمكن مددن معرفددة
فاعلها.
وـ في تالدة وفداة المتكدوم عليده أو غيبتده أو قصدر
تتصل الرسوم والنفقات بمعرفة و ارة الـمالية وفقدا ا
لقاعدة تتصيل ا موال ا ميرية.
-2أـ إن المدعي ال صي الدى يسدقط دعدوا دالل
ثمدددان وأربعدددين سددداعة مدددن اكتسدددابه صدددفة المددددعي
ال صي ال يلد م بالنفقدات التدي تصدرم مندى إبدال
النيابة العامة والمدعع عليه ىا اإلسقاط.
ب ـ إن النفقددات التددي أوجبتهددا دعددوا تددا صددي
تقددرر عدددم قبولهددا يبقددع منهددا علددع عدداتا المدددعي
ال صي ما لم يفد القضية.
32
أصبح رقمها .78 -أدمجت معها المادة .137
أدمجت مع المادة 136