‫‪138‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.79‬‬‫‪ 1‬ـ كل جريمة تلتا بالغير ضدرراا ماديدا ا المادة ‪-79‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫دان‬ ‫د‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫مادي‬ ‫ا‬ ‫درر‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫دالغير‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫دا‬ ‫د‬ ‫تلت‬ ‫دة‬ ‫د‬ ‫جريم‬ ‫‪ 1‬ـ كددل‬ ‫كان أو أدبيا ا تل م الفاعل بالتعويض‪.‬‬ ‫أدمجت معها المادة ‪139‬‬ ‫ا‬ ‫‪ 2‬ـ تجددب االلت امددات المدنيدة علددع فاعددل أدبيا تل م الفاعل بالتعويض‪.‬‬ ‫والمادة ‪.141‬‬ ‫الجريمدددة الدددى اسدددتفاد مدددن أتدددد أسدددباب ‪ 2‬ـ تجددب االلت امددات المدنيددة علددع فاعددل الجريمددة‬ ‫اإلعفاء‪.‬‬ ‫الى استفاد من أتد أسباب اإلعفاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬المجنددون أو القاصددر الددى ارتكددب الجريمددة دون‬ ‫تمييد ال يل د م بالعطددل والضددرر إال إىا لددم يكددن ثمددة‬ ‫د ص تقددع عليدده تبعددة عملدده أو كددان ددىا ال د ص‬ ‫غيددر ملدديء فيقدددر القاضددي العطددل والضددرر مراعيدا ا‬ ‫في ىل تالة الفريقين علع ما ورد في الفقدرة الثانيدة‬ ‫من المادة ‪ 165‬من القانون المدني‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجريمة المقترفة في تالة االضطرار تل م مدنيا ا‬ ‫من تصلت لمنفعته بقدر الضرر الى اتقا ‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫المجنون أو القاصر الى ارتكب الجريمة‬ ‫دون تميي د ال يل د م بالعطددل والضددرر إال‬ ‫إىا لددم يكددن ثمددة دد ص تقددع عليدده تبعددة‬ ‫عملدده أو كددان ددىا ال د ص غيددر ملدديء‬ ‫فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا ا في‬ ‫ىل تالة الفريقين علع ما ورد في الفقدرة‬ ‫الثانية من المادة ‪ 165‬من القانون المدني‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪138‬‬ ‫‪141‬‬ ‫الجريمددة المقترفددة فددي تالددة االضددطرار‬ ‫تلددد م مددددنيا ا مدددن تصدددلت لمنفعتددده بقددددر‬ ‫الضرر الى اتقا ‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪138‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ 1‬ـ الت ام الرد ال يتج أ‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد يتتمدددل االل امدددات المدنيدددة ا دددرا‬ ‫بالتضددامن جميددع ا دد اص الددىين تكددم‬ ‫عليهم من أجل جريمة واتدة‪.‬‬ ‫‪3‬ـد ال ي ددمل التضددامن الجددرايم المتال مددة‬ ‫إال إىا اقترفت لغرض م تر ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وال ي مل التضامن النفقات ما لم يكن‬ ‫المتكوم عليهم من أجل جريمة واتددة قدد‬ ‫توكموا في الدعوا نفسدها وللقاضدي فدي‬ ‫كل تدال أن يعفدي مدن التضدامن المتكدوم‬ ‫عليهم بالنفقات‪.‬‬ ‫المادة ‪-81‬‬ ‫‪ 1‬ـ الت ام الرد ال يتج أ‪.‬‬ ‫‪2‬ـدد يتتمددل االل امددات المدنيددة ا ددرا بالتضددامن‬ ‫اص الىين تكدم علديهم مدن أجدل جريمدة‬ ‫جميع ا‬ ‫واتدة‪.‬‬ ‫‪3‬ـددد ال ي دددمل التضدددامن الجدددرايم المتال مدددة إال إىا‬ ‫اقترفت لغرض م تر ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وال ي مل التضامن النفقات مدا لدم يكدن المتكدوم‬ ‫عليهم من أجل جريمة واتدة قد توكموا في الدعوا‬ ‫نفسها وللقاضي في كل تدال أن يعفدي مدن التضدامن‬ ‫المتكوم عليهم بالنفقات‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.81‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1‬ـ د يدددعع المسددذولون مدددنيا ا «و ددركات‬ ‫التدددددديمين» إلددددددع المتاكمددددددة ويل مددددددون‬ ‫متضدددامنين مدددع فاعدددل الجريمدددة بدددالردود‬ ‫والنفقددات المتوجبددة للدولددة ويتكددم علدديهم‬ ‫بساير االل امات المدنية إىا طلب المددعي‬ ‫ال صي ىل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وتعتبر مصاريم اإلسعام والتدداو‬ ‫والعمليات الجراتية وإقامة المعتدا عليده‬ ‫في المست فيات التكومية من المصداريم‬ ‫المتوجب التكم بها لمصدلتة الدولدة علدع‬ ‫كل تال‪.‬‬ ‫ترسل دواير الصتة قايمة بالنفقدات إىا لدم‬ ‫يكن أتد الطرفين قد أسلفها لدواير النيابة‬ ‫العامدددة‪ .‬وعلدددع النيابدددة العامدددة أن تتدددولع‬ ‫االدعاء بها ومالتقتها وتنفيى التكدم الدى‬ ‫يصدر بها كما تنفدى أتكدام نفقدات الجدرايم‬ ‫ورسوم المتاكمة‪.‬‬ ‫المادة ‪-81‬‬ ‫‪1‬ـ يدعع المسذولون مدنيا ا «و ركات التديمين» إلدع‬ ‫المتاكمددة ويل مددون متضددامنين مددع فاعددل الجريمددة‬ ‫بددالردود والنفقددات المتوجبددة للدولددة ويتكددم علدديهم‬ ‫بساير االل امات المدنية إىا طلب المددعي ال صدي‬ ‫ىل ‪.‬‬ ‫‪2‬ـددددد أ‪ -‬وتعتبدددددر مصددددداريم اإلسدددددعام والتدددددداو‬ ‫والعمليدددات الجراتيدددة وإقامدددة المعتددددا عليددده فددددي‬ ‫المست دددفيات التكوميدددة مدددن المصددداريم المتوجدددب‬ ‫التكم بها لمصلتة الدولة علع كل تال‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ترسل دواير الصتة قايمدة بالنفقدات إىا لدم يكدن‬ ‫أتد الطرفين قد أسلفها لدواير النيابة العامدة‪ .‬وعلدع‬ ‫النيابة العامة أن تتولع االدعاء بها ومالتقتها وتنفيدى‬ ‫التكم الى يصدر بها كما تنفى أتكام نفقدات الجدرايم‬ ‫ورسوم المتاكمة‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.81‬‬ ‫‪33‬‬

Seleccionar párrafo de destino3