‫‪36‬‬ ‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫ب ‪ -‬تنتف���ي م�سئولية م���زود خدمات الثقة المعت َمد �إذا كان ال�شخ�ص يعل���م‪� ،‬أو كان من �ش�أنه �أن‬ ‫يعلم بح�سب المجرى العادي للأمور‪ ،‬ب�أن ال�شهادة الذي ا�ستند عليها قد انتهى العمل بها �أو‬ ‫تم �إلغا�ؤها �أو تعليق العمل بها‪� ،‬أو �أن اعتماد مزود خدمات الثقة ذات العالقة قد تم �سحبه‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تق���وم القرينة �إلى �أن يثبت العك�س ب�أن ال�ضرر نتج عن ع ْمد �أو �إهمال من ِق َبل مزود خدمات‬ ‫الثقة المعت َمد‪.‬‬ ‫د ‪ -‬بالن�سب���ة لم���زود خدمات الثق���ة غير المعت َمد‪ ،‬يقع عل���ى ال�شخ�ص الذي لحق ب���ه �ضرر عبء‬ ‫�إثبات �أن ال�ضرر الذي لحق به لم ينتج عن ع ْمد �أو �إهمال من ِق َبل المزود‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا �أبلغ مزود خدمات الثقة م�سبق ًا عمالئه بالقيود المفرو�ضة على ا�ستعمال الخدمات التي‬ ‫يقدمها‪ ،‬بم���ا ذلك القيود الواردة على قيمة المعامالت مو�ضوع الخدمة‪ ،‬وكان ذلك الإبالغ‬ ‫على نحو يتحقق به علم الغير‪ ،‬ف�إنه ال ُي�س�أل عن الأ�ضرار النا�شئة عن ا�ستعمال خدماته بما‬ ‫يجاوز تلك القيود‪ ،‬ما لم تكن الأ�ضرار قد ن�ش�أت عن فعل ع ْمدي منه‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫م�سئولية الو�سطاء‬ ‫�أ ‪ -‬ال ُي�س�أل الو�سيط مدني ًا �أو جنائي ًا عن �أية معلومات واردة في �شكل �سجالت �إلكترونية تخ�ص‬ ‫الغير �إذا لم يكن هو من�شىء هذه المعلومات واقت�صر دوره على مجرد توفير �إمكانية النفاذ‬ ‫�إليها �أو تخزينها �أو كليهما مع ًا‪.‬‬ ‫ب ‪ُ -‬ي�شت َرط النتفاء الم�سئولية ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬عدم علم الو�سيط ب�أنه تن�ش�أ عن هذه المعلومات �أية م�سئولية مدنية �أو جنائية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عدم علم الو�سيط ب�أية وقائع �أو مالب�سات من �ش�أنها �أن تدل‪ ،‬بح�سب المجرى العادي‬ ‫للأمور‪ ،‬على قيام الم�سئولية المدنية �أو الجنائية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قيام الو�سيط على الفور في حالة علمه ب� ٍّأي مما تقدم ب�إزالة المعلومات من � ِّأي نظام‬ ‫للمعلومات تحت �سيطرته‪ ،‬وو ْقف توفير �إمكانية النفاذ �إلى تلك المعلومات �أو تخزينها �أو‬ ‫عر�ض � ٍّأي من ذلك‪.‬‬ ‫تفر����ض �أحك���ام هذه الم���ادة على الو�سيط � َّأي الت���زام قانوني ب�ش�أن مراقب���ة �أية معلومات‬ ‫ج ‪ -‬ال ِ‬ ‫تح ُّقق علم الو�سيط ب�أن المعلومات‬ ‫واردة في �شكل �سجالت �إلكترونية تخ�ص الغير ‪ -‬بغر�ض َ‬ ‫تن�ش����أ عنها م�سئولية مدني���ة �أو جنائية‪� ،‬أو لت ََح ُّقق علمه ب�أية وقائع �أو مالب�سات من �ش�أنها �أن‬ ‫ت���دل بح�سب المجرى العادي للأم���ور على قيام هذه الم�سئولي���ة ‪� -‬إذا اقت�صر دور الو�سيط‬ ‫على مجرد توفير �إمكانية النفاذ �إلى هذه ال�سجالت �أو تخزينها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ال ُت ِخل �أحكام هذه المادة بما يلي‪:‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos