‫‪ -4‬الحكوم عليهم بالحبس البسيط‪.‬‬ ‫الادة ‪ -57‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫كل محصول لعمل الحكوم عليه تجري قسمته بإشراف الدعي العام الولج بالتنفيذ بي كل من‬ ‫الحكوم عليه والشخاص الذين يعولهم الدعي الشخصي والدولة لجل استيفاء الغرامات‬ ‫والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن ل تقل‬ ‫حصة كل من عائلة الحكوم عليه والدعي الشخصي عن ثلث قيمة الحصول الشهري‪.‬‬ ‫عندماةيستوفي الدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص الخصصة بالحكوم‬ ‫عليه والشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلحه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -58‬كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلثة أشهر على القل تحسن معاملته‬ ‫بالسجن بقدر صلحه‪ .‬ويشتمل هذا التحسي الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت‬ ‫والتنزهةوالزيارات والراسلة‪.‬‬ ‫وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون التنفيذ العقوبات‪.‬‬ ‫الادة ‪ -59‬إذا هرب الحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على‬ ‫وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إل في الحالت التي خصها القانون بنص‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -5‬في العقوبات التكديرية‬ ‫الادة ‪ -60‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫تتراوح مدة الحبس التكديري بي يوم وعشرة أيام‪.‬‬ ‫وتنفذ بالحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الماكن الخصصة بالحكوم عليهم بعقوبات‬ ‫جنائية أو جناحية ول يجبر على العمل الحكوم عليهم بالتوقيف‪.‬‬ ‫الادة ‪ -61‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪ 5/2/1948‬وقانون تاريخ ‪ 10/12/1960‬والقانون ‪239‬‬ ‫تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫تراوح الغرامة التكديرية بي ستة آلف ليرة وخمسي ألف ليرة‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3