‫الادة ‪ -62‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪ 5/2/1948‬والقانون ‪ 239‬تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫تستبدل الغرامةةبالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلثي يوما ً من تاريخ انبرام الحكم دون‬ ‫تنبيه سابق‪:‬‬ ‫تعي في الحكم القاضي بالعقوبة وإل فبقرار خاص مدة التوقيف الستبدل باعتبار أن اليوم‬ ‫الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بي ألف ليرة وأربعة آلف ليرة‪.‬‬ ‫ول يمكن أن تجاوز العقوبة الستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد القصى للتوقيف النصوص‬ ‫عليه عقوبة أصلية للجريمة‪.‬‬ ‫يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم‪ -‬كما ورد في الفقرة الثانية من هذه‬ ‫الادة‪ -‬كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -6‬في العقوبات الفرعية والضافية‬ ‫الادة ‪ -63‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الحكم بالشغال الشاقة مؤبدا ً أو بالعتقال الؤبد يوجب التجريد الدني مدى الحياة‪.‬‬ ‫الحكم بالشغال الشاقة الؤقتة أو العتقال الؤقت أو بالبعاد أو بالقامة الجبرية في الجنايات‬ ‫يوجب التجريد الدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرما ً حتى انقضاء السنة العاشرة على‬ ‫تنفيذ العقوبة الصلية‪.‬‬ ‫ما عدا في حالة الحكوم الفار فهو يوجب التجريد الدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ‬ ‫تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه وفقا ً لحكام الادة ‪ 346‬من الصول الجزائية‪.‬‬ ‫الادة ‪ -64‬معدلة وفقا للقانون ‪ 239‬تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫تراوح الغرامة الجنائية بي مئة ألف ليرة وستة مليي ليرة‪.‬‬ ‫وهي تخضع لحكام الادتي ‪ 53‬و ‪ 54‬التعلقتي بالغرامة الجناحية‪.‬‬ ‫تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها إما عقوبة الشغال الشاقة أو عقوبة العتقال حسبما تكون‬ ‫العقوبة الصلية التي قضى بها على الحكوم عليه‪ ،‬هي الشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫الادة ‪ -65‬كل محكوم عليه بالحبس أو بالقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ‬ ‫عقوبته من ممارسة حقوقه الدنية التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة الدنية أو إدارة النقابة التي‬ ‫ينتميةإليها‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3