‫النبذة ‪ -2‬في الحجز في مأوى احترازي‬ ‫الادة ‪ -74‬من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعي بمرسوم ويعني‬ ‫به العناية التي تدعو إليها حالته‪.‬‬ ‫الادة ‪ -75‬على طبيب الأوى أن ينظم تقريرا ً بحالة الحكوم عليه كل ستة أشهر ويجب أيضا ً أن‬ ‫يعوده مرة في السنة على القل طبيب تعينه الحكمة التي قضت بالحجز‪.‬‬ ‫الادة ‪ -76‬من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية الراقبة أو بمنع‬ ‫القامة أو بالكفالة الحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في‬ ‫مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته‪.‬‬ ‫ل يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الحترازي الذي علق تنفيذه‬ ‫إل أن يكون الحكوم عليه خطرا ً على السلمة العامة‪.‬‬ ‫عندماةيقضي القاضي بالفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار‬ ‫العقوبة أو التدبير الحترازي‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -3‬في العزلة‬ ‫الادة ‪ -77‬تراوح مدة العزلة بي ثلث سنوات وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعي بمرسوم‪.‬‬ ‫يأمر القاضي بوضع الحكوم عليه في إحدى هاتي الؤسستي وفقا ً لؤهلته ولنشأته الدنية أو‬ ‫القروية‪.‬‬ ‫تطبق على من قضي عليهم بالعزلة الادتان ‪ 57‬و ‪.58‬‬ ‫الادة ‪ -78‬إذا غادر الحكوم عليه لي مدة كانت الؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع‬ ‫التشغيل من سنة إلى ثلث سنوات‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3