النبذة -4في الحجز في دار للتشغيل
الادة - 79ل يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلثة أشهر أو تزيد عن ثلث
سنوات.
يخضع الحكوم عليه للنظام العي في الادتي 57و .58
إذا غادر الحكوم عليه دار التشغيل لي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلثة أشهر
إلى سنة.
النبذة -5في منع ارتياد الخمارات
الادة -80إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير الشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع الحكوم
عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه الشروبات مدة تراوح بي سنة وثلث سنوات تحت
طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلثة أشهر.
ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون الحكوم عليه الشروبات الروحية على
علمهم بالنع النازل به.
النبذة -6في منع القامة
الادة -81منع القامة هو الحظر على الحكوم عليه أن يوجد بعد الفراج عنه في المكنة التي
عينهاةالحكم.
تمنع القامة بحكم القانون ،في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي
يسكن فيه الجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة ،إل إذا قرر القاضي خلف ذلك.
الادة -82تراوح مدة منع القامة بي سنة وخمس عشرة سنة.
من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكما ً لنع القامة مدة توازي مدة
العقوبة القضي بها.
من حكم عليه بالعدام أو بالشغال الشاقة مؤبدا ً أو بالعتقال الؤبد وأعفي من عقوبته بعفو