‫النبذة ‪ -4‬في الحجز في دار للتشغيل‬ ‫الادة ‪- 79‬ل يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلثة أشهر أو تزيد عن ثلث‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫يخضع الحكوم عليه للنظام العي في الادتي ‪ 57‬و ‪.58‬‬ ‫إذا غادر الحكوم عليه دار التشغيل لي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلثة أشهر‬ ‫إلى سنة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -5‬في منع ارتياد الخمارات‬ ‫الادة ‪ -80‬إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير الشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع الحكوم‬ ‫عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه الشروبات مدة تراوح بي سنة وثلث سنوات تحت‬ ‫طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلثة أشهر‪.‬‬ ‫ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعطون الحكوم عليه الشروبات الروحية على‬ ‫علمهم بالنع النازل به‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -6‬في منع القامة‬ ‫الادة ‪ -81‬منع القامة هو الحظر على الحكوم عليه أن يوجد بعد الفراج عنه في المكنة التي‬ ‫عينهاةالحكم‪.‬‬ ‫تمنع القامة بحكم القانون‪ ،‬في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي‬ ‫يسكن فيه الجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬إل إذا قرر القاضي خلف ذلك‪.‬‬ ‫الادة ‪ -82‬تراوح مدة منع القامة بي سنة وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكما ً لنع القامة مدة توازي مدة‬ ‫العقوبة القضي بها‪.‬‬ ‫من حكم عليه بالعدام أو بالشغال الشاقة مؤبدا ً أو بالعتقال الؤبد وأعفي من عقوبته بعفو‬

Seleccionar párrafo de destino3