‫(مادة ‪) 5‬‬ ‫الجرائم التي ترتكب في الخارج‬ ‫تسري أحكام هذا القانون أيضًا على األشخاص اآلتي ذكرهم‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬كل من ارتكب خارج البالد فعالً يجعله فاعالً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو‬ ‫شريكًا فيها‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم اآلتية ‪:‬‬ ‫أ ) جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين األول والثاني من الكتاب الثاني من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادتين ‪ 333‬و ‪ 333‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ج ) جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة ( ‪ ) 323‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫د ) جناية الرق مما نص عليه في المادة ‪ 324‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 6‬‬ ‫الجنايات والجنح التي يرتكبها‬ ‫الليبيون في الخارج‬ ‫كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعالً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقبًا‬ ‫عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 7‬‬ ‫األحوال المانعة من المالحقة على جريمة‬ ‫ارتكبت في الخارج‬ ‫ال تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم األجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو‬ ‫أدانته واستوفى عقوبته‪ ،‬وتستثنى من ذلك األحوال المنصوص‬ ‫عليها في الم��دة الخامسة من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬ ‫مادة ( ‪ ) 9‬ملغاة‬ ‫مادة ( ‪11‬‬ ‫(مادة ‪) 11‬‬ ‫– القوانين الجنائية الخاصة‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos