‫المادة ‪ -7‬السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام» وعليه التقيد بها في كل الظروف التي‬ ‫يدعى فيها لمعالجة مريض أو للاستشارة» مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين‬ ‫والأنظمة والعقود‪.‬‬ ‫رايض‬ ‫م به‬ ‫لفضى‬ ‫اى ي‬ ‫وتشمل هذه السرية المعلومات الت‬ ‫إليه؛ وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه؛ أو‬ ‫استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو بنتيجة الفحوص التي أجراهاء وعليه‪:‬‬ ‫اة‬ ‫عماً‬ ‫ا ملز‬ ‫ربيب‬ ‫مالط‬ ‫ببقى‬ ‫‪ -1‬لا يكفي إعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لإسقاط هذا الموجبء إذ ي‬ ‫‪ -2‬على الطبيب أن يسلم المريض بالذات؛ إذا طلب منه هذا الأخير» شهادة بحالته الصحية؛ وله ألا يضمن هذه‬ ‫الشهادة معلومات يرى أن من مصلحة المريض كتمانها عنه‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية» جاز للطبيب أن يحول هذه الشهادة مباشرة‬ ‫لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات» على أن يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية أو أحد أقربائه ��ند‬ ‫الاقتضاءء مع مراعاة أحكام البند ‪ 2‬أعلاه‪.‬‬ ‫‪ -4‬للطبيب حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية للإدلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية» أن يكتم‬ ‫لهايبعدفه‬ ‫حء ب‬ ‫تدلا‬ ‫ل بوكلماته أمام القضاء الجزائي عندما يطلب إليه الإ‬ ‫بعض معلوماته» وعليه أنم يعدلي‬ ‫اليمين‪.‬‬ ‫‪ -5‬يمنع على الطبيب الإبلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم‪ .‬وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم‬ ‫خلال معاينته مريضا وجب عليه إبلاغ النيابة العامة‪ .‬وكذلك إذا اقتنع أن الإبلاغ يحول دون ارتكاب المعني‬ ‫جرائم أخرى‪.‬‬ ‫‪ -6‬على الطبيب أن يدلي بشهادته أمام المحاكم عندما يكون من شأن إدلائه بها الحيلولة دون إدانة بريء‪.‬‬ ‫طىبيب من واجب السرية المهنية» حين يدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض أو‬ ‫لعف‬ ‫اي‬ ‫‪-7‬‬ ‫لدراسة ملفه» وذلك في حدود المهمة المكلف بها‪.‬‬ ‫‪ -8‬على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية عن أي مريض معد إذا كان هذا المرض كما شخصه؛ مشمولاً‬ ‫بلائحة الأمراض المفروض قانونا الإبلاغ عنها‪.‬‬ ‫‪ -9‬على الطبيب أن يبلغ السلطات المختصة خلال ثلاثة أيام عن كل عملية ولادة أجراهاء وله عند الاقتضاء‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos