‫الآداب الطبية‬ ‫قانون رقم ‪ - 882‬صادر في ‪4991/2/22‬‬ ‫*راجع القانون رقم ‪ 042‬تاريخ ‪*2102/01/22‬‬ ‫أقر مجلس النواب‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مادة وحيدة ‪-‬صدق اقتراح القانون المتعلق بالآداب الطبية كما عدلته لجنتا الإدارة والعدل والصحة العامة‬ ‫النيابيتان ومجلس النواب‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 22‬شباط ‪4991‬‬ ‫الإمضاء‪ :‬إلياس الهراوي‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫الإمضاء‪ :‬رفيق الحريري‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫الإمضاء‪ :‬رفيق الحريري‬ ‫قانون الآداب الطبية‬ ‫الفصل الأول‬ ‫واجبات الأطباء العامة‬ ‫أ‪-‬أحكام عامة‪ :‬المادة ‪ 1‬حتى المادة ‪.6‬‬ ‫ب‪-‬السرية المهنية‪ :‬المادة ‪( 7‬الفقرة ‪.)1-81‬‬ ‫ج‪-‬أتعاب الأطباء‪ :‬المادة ‪ 8‬حتى المادة ‪.31‬‬ ‫د‪-‬الاستقلالية المهنية‪ :‬المادة ‪ 41‬حتى المادة ‪.51‬‬ ‫ه_الإعلام الدعائي‪ :‬المادة ‪ 61‬حتى المادة ‪.71‬‬ ‫أحكام عامة‬

Select target paragraph3