2لا يجوز
الحد من حرية الطبيب في إعطاء
الإرشادات اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيار العلاج
-3تحدد أتعاب الطبيب بالاتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعريفات محددة موحدة حددتها وزارة
الصحة العامة بالنسبة لمرضى المؤسسات الرسمية الضامنة بالاتفاق مع نقابة الأطباء .وعلى الطبيب أن يقدم
للمريضٍ
الإيضاحات اللازمة
حول
فاتورة
أتعابه» ولا يحق
له أن يفرض طريقة
الإيفاء»
أو أن يفرض
بدلا
مقطوعا إضافياً لقاء تأكيد الشفاء,
-4على المريض أو وكيله
0الأتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة.
0
المادة -9
- 1عند تحديد أتعاب الطبيب يؤخذ بعين الاعتبار مستواه المهني وحالة المريض المادية والظضروف الخاصة
أووالمعالجة وكان تاونهم
شيخيص
تء ف
لطبا
اأ
-2إذا تعاون عدة
أتعاب جماعية» وجب ذكر أتعاب كل منهم على حدة.
روا من الاحية العامة وتوافقوا
هعات
جم
لئية
اشفا
-3على الطبيب التقيد بالتعرفة التي تطبقها المؤسسة بموجب عقود است
بعد الاتفاق مع اللجنة الطبية.
لي
الضامنة الخاصة
المادة -01لا يجوز للطبيب تخفيض بدل أتعابه بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الأدنى للتعرفة المحدد من
قبل نقابة الأطباء
بالاتفاق مع وزارة
الصحة
العامة.
للطبيب أن يقدم معونة مجانا إذا رأى ذلك مناسباً يحظر تسديد الأتعاب مسبقاً وكذلك الاتفاق على بدل أتعاب
مقطوع
مع ضمان
الشفاء,
تراعى في كل حال أحكام القانون العام والمبادئ الإنسانية.
المادة - 1 1يمنع منعاً بات تقاسم بدل الأتعاب بين الطبيب المعالج والطبيب المشاورء أو الجراح أو
الاختصاصي .أثناء التشاور أو العملية الجراحية.
-عند تقديم بيان شامل بالأتعاب إلى المريض من الجراح أو الاختصاصي أو الطبيب يجب أن يذكر فيه بدل
أتعاب الطبيب المعالج.
حية
امال
رلأع
جد ل
االيعو
المادة -21بم
التي يشترك فيها أكثر من طبيب بما فيه طبيب التخدير» يحدد في
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos