‫القسم الثاني‬ ‫مجلس النواب‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫‪ .1‬يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا‬ ‫وفاقا لقانون لالنتخاب يكفل األمور والمبادئ التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬حق المرشحين في مراقبة األعمال االنتخابية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عقاب العابثين بإرادة الناخبين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬سالمة العملية االنتخابية في مراحلها كافة‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ )3( )2( .2‬تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إدارة االنتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا ألحكام القانون‬ ‫ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو‬ ‫اإلشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النظر في طلبات تأسيس األحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5299‬تاريخ ‪ 2014/9/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Seleccionar párrafo de destino3